الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما حكم المسح على الجورب اي الشراب النسائي الاسود الذي يلبسنه النساء يوميا ويكون رقيق ولكنه لا يشف الجلد الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في المطلق بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل والادلة الواردة في الرخصة في المسح على الخفين. وردت مطلقة عن الشروط والاصل بقاؤها على اطلاقها. فمن قيد جواز المسح بشرط من الشروط فاننا ننظر في حقيقة شرطه ان وجدنا لهذا الاشتراط ما يؤيده من الادلة الصحيحة فاننا نقول به. وان لم نجد دليلا يؤيده اننا نرده وبناء على هذا الاصل فانني لا اعلم دليلا يدل على اشتراط الصفاقة في الجورب او الخف الممسوح عليه بمعنى الكثافة او الثقل. قد اختلف العلماء في حكم المسح على الجورب الشفاف او الرقيق والقول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية من انه يجوز المسح على الجورب او الخف الشفاف او الرقيق لانه ليس هناك دليل يدل على اشتراط كون الخف صفيقا او او كثيفا او ثقيلا. فلا بأس عليك ايتها المرأة ان تمسحي شراب الرجلين السوداء التي تلبسها النساء في وظائفهن او خروجهن عادة حتى وان لون الاصابع من دونها او كانت رقيقة ليست بصفيقة او كثيفة. والله اعلم