﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.750
اذا كانت خرقة لا يجزئ ايضا الا اذا كان شيئا يسير يغتفر لو وضع خرقة اصابها فلا فلا يفزع وهذا قول جمهور الحنفية والملكية والشافي القديم فذهب الشافعي والحنابل هذا انه لا يجوز المحصو عليها مطلقا مهما كان

2
00:00:20.950 --> 00:00:34.050
يعني اذا كان فيها خرق يعني يعني لابد ان يكون ساترا محل الفرض واذا كانت مخرقة فلا يجزئ الا اذا كان الشيء يسيرا خلق اليسير يغتاب اما اذا كان مخرقة

3
00:00:34.200 --> 00:00:51.050
فيها خروق فلا يجوز عند جمهور العلماء وقل الجمهور من الاحناف وجمهور المالكية ووقوع السبب القديم ذهب الشافعي كتاب الشباب الى انه لا يجوز النفس عليها مطلقا اذا كان فيه خرق ولو خرق واحد

4
00:00:51.250 --> 00:01:07.950
مهما كان الخلق صغير اذا اذا كان فيه الخرق اليسير يغتفر عند الجمهور وعند الحنابلة  الشافعية لا يجزي لا يجزيه كان في خرق ولو كان خلقه ولو كان صغير وكذلك اذا كانت

5
00:01:08.100 --> 00:01:15.450
آآ يراد من وراءه البشرة يعني شراب خفيف البشرة لابد يكون صديق ثقيل