اذا كانت خرقة لا يجزئ ايضا الا اذا كان شيئا يسير يغتفر لو وضع خرقة اصابها فلا فلا يفزع وهذا قول جمهور الحنفية والملكية والشافي القديم فذهب الشافعي والحنابل هذا انه لا يجوز المحصو عليها مطلقا مهما كان يعني اذا كان فيها خرق يعني يعني لابد ان يكون ساترا محل الفرض واذا كانت مخرقة فلا يجزئ الا اذا كان الشيء يسيرا خلق اليسير يغتاب اما اذا كان مخرقة فيها خروق فلا يجوز عند جمهور العلماء وقل الجمهور من الاحناف وجمهور المالكية ووقوع السبب القديم ذهب الشافعي كتاب الشباب الى انه لا يجوز النفس عليها مطلقا اذا كان فيه خرق ولو خرق واحد مهما كان الخلق صغير اذا اذا كان فيه الخرق اليسير يغتفر عند الجمهور وعند الحنابلة الشافعية لا يجزي لا يجزيه كان في خرق ولو كان خلقه ولو كان صغير وكذلك اذا كانت آآ يراد من وراءه البشرة يعني شراب خفيف البشرة لابد يكون صديق ثقيل