﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.700
اسأل سائلة تقول المسح على الخفين وكم ابدأنا واعدنا؟ وكم كررنا القول وبسطنا في المسح على الخفين ولا بأس من الاعادة فنحن في زمن غربة الدين وفي زمن السرعة وقد لا يستمع وقد

2
00:00:22.000 --> 00:00:43.600
آآ لا يتسنى لصاحب هذه السؤال ان يفتش في الارشيف او ان يستمع لحلقات سابقة لكن انصح وارجو والتمس ان تعينوا اخاكم بالبحث في ارشيف الفتاوى المسجلة والمكتوبة وهي مقطعة الحمد لله

3
00:00:43.650 --> 00:01:03.650
بالدقيقة وبالثانية تستطيعون ان تعلم ان تصلوا من خلالها الى ما تريدون بسلاسة وبين ايدينا ان شاء الله محاولات لتطوير آليات البحس اكثر بحيث تصل الى المراد باذن الله بمجرد ان تكتب الكلمة كلام حلو

4
00:01:03.650 --> 00:01:31.700
بالبصر المسح على الخفين يا رعاك الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وعليه العمل عند اهل العلم من اهل السنة كافة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وعليه العمل عند اهل السنة كافة. لقد جاء في الصحيحين

5
00:01:31.700 --> 00:01:57.450
عن جابر انه مال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هذا؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا وكان ناس يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول اية المائدة اي كان بعد نزول اية

6
00:01:57.450 --> 00:02:23.550
اديها في اية المائدة ليست ناسخة على الخفين ايضا في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه

7
00:02:23.550 --> 00:02:47.000
قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليه ايماني. فمسح عليهما الحديث في هذا كثيرة جدا جدا آآ نووي في صحيحه جرحه على صحيح مسلم يقول وقد روى المسح على الخفين خلائق

8
00:02:47.250 --> 00:03:09.700
لا يحصون من الصحابة وقال الحافظ في الفتح وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر لكن هل في شروط؟ نعم قطعا في شروط هناك اربعة شروط اولا ان يلبس على طهارة

9
00:03:10.650 --> 00:03:43.600
ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين عندما هوى لينزع طيب قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين الشرط الثاني    ان يكون لابسا لهما على طهارة ان يكون لابسا لهما على على طهارة

10
00:03:44.150 --> 00:04:09.050
الشرط الثاني ان يكون الخفان او الجوانب طاهرة فان كانت نجسة فانه لا يجوز المسح عليهما ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وعليه العلال. فخلعهما في اثناء صلاته

11
00:04:09.850 --> 00:04:34.450
واخبره ان جبريل اتاه فاخبره ان فيهما قذرا وهذا يدل على انه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن اللبس اذا مسح عليه تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح ان يكون

12
00:04:35.900 --> 00:04:55.050
الامر الثالث اي ان يكون مسحهما في الحدث الاصغر لا في الجنابة او ما يوجب الغسل والدليل على هذا حديث صفوان ابن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا نلجأ خفافنا

13
00:04:55.050 --> 00:05:26.000
ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبون ونوم الرابع ان يكون هذا في الوقت المحدد شرعا يوم وليلة من مقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر لحديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام

14
00:05:26.000 --> 00:05:29.410
يعني في المسح على الخفين