﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.850
عدم جواز المسح على الخف المخرق وهذه مسألة خلاف بين العلماء المذهب انه اشد الناس في هذا الحنابلة قالوا الخف المخرق ولو خرزات الابرة لا يجوز المسح عليه. وهذا تشدد زائد الحقيقة

2
00:00:17.950 --> 00:00:30.300
والصواب المقطوع به انه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يلبس في القدم اما اذا كان تخريقا شديدا نصف القدم ظاهرة هذا ما هو خف هذا ولا هو جوهر

3
00:00:30.800 --> 00:00:48.550
لو طلع منه يعني جزء من باطن القدم وجزء من اعلاها ولا جزء من الاصابع لا بأس بالمسح عليه. ما دام الانسان يلبسه عليه ويروح فيه ويجي اول عقب مثلا ظاهر لا بأس هذا الراجح انه لا بأس. وكما روى عبد الرزاق

4
00:00:48.750 --> 00:01:04.350
آآ عن سفيان الثوري آآ قال سمعته يقول وهل كانت خفاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار الا مخرقة ومرقعة يعني يقصد ان الناس كانوا ضعفاء فقراء

5
00:01:04.350 --> 00:01:24.450
ما كان عندهم سعة كانت خفافهم مرقعة ولذلك سميت غزوة ذات بذلك لانهم كانوا يركعون يرقعون خفافهم لان من كثرة المشي مع عندهم خيول كانوا لربما احتاجوا الى المسح عليها وهي على هذه الحال فيمسحون عليها