هذا سائل يقول هل يجوز المسح على الرأس اذا دهن في عازل لا يخفى ان الرأس يجب مسحه كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ورافقوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام تواترت الاخبار عنه بصفة وضوء من ذلك انه كان يمسح جميع رأسه عليه الصلاة والسلام قال العلماء ان هذا في جميع الاعضاء وان كلما يعزل ويمنع وصول الماء الى العضو او كذلك العازل اذا كان الممسوح انه يجب ازالته. اما في الرأس خصوصا فهذا على خلاف اهل العلم فيما يجب ان يمسح من الرأس من قال انه يجب مسح جميع كمذهب احمد ومالك رحمة الله عليهم فقالوا انه لا يجوز ان يكون هناك عازل ولو كان يسيرا يمنع وصول الماء او ما يمسح به الرأس ومن قال ان الواجب هو مسح بعض الرأس على خلاف هذا كالشافعي وكذلك ابو حنيفة رحمه الله فانه اذا كان هذا العازل لا يستر جميع الرأس فعندهم لا بأس بذلك وابو حنيفة يقول ربع الرأس هذا اذا كان هذا العازل للزينة اتخذ للزينة. فهذا هو حكمه من جهة يجب ازالة ما يعزل وصول المسح الى الرأس كسائر الاعضاء اما اذا كان العازل للتداوي والعلاج فهذا حكمه حكم الجبيرة في سائر الاعضاء. حكم حكم الجبيرة في سائر الاعظام. والمعنى انه يجزئ مسحه وخاصة امره اخف من سائر الاعضاء. ولهذا هو يمسح اصلا يمسح اصلا بل يمسح لو كان آآ فوق الرأس ما يشرع مسحه كالعمامة. كذلك المرأة في المسح على خمارها على خلاف في هذا. فامر الرأس مبني على وسع من جهة انه يمسح وانه ايضا يمسح ما يجعل عليه كالعمام وهذا وان كان ايضا يكون في مسح الخفين لكن في الرأس الامر اخف لانه ابتداء فاذا كان للتداوي والعلاج فلا بأس بذلك هم يدل عليه ان ما يغسل يجوز ان يمسح اه كما اه تكون لو كان عليه جبيرا فاحتاج الى مسحها فانه يعني يمسح عليها. هذا اذا تضرر بغسلها نعم وايضا ما يتعلق بهذا مسألة قد تأتي ايضا وهي المسح على الرأس اذا كان عليه عازل اخر كالحنة ايضا مما ينبه اليه ان بعض ما ما يوضع على الرأس من عوازل نوع من اه ما يدهن به ان كان ايضا هذا العازل ان كان هذا يتخلل الرأس لينزل خلل الى خلل الرأس فهذا كما تقدم لا بأس من جهة انهم لا يجيبون مسح جميعه ويدخل في هذا ايضا ما يتخذ للزينة ومما يستعمله بعض الشباب وما يسمى بالجل فهذا ايضا حكم حكم وهذه المسألة التي تتخذ للزينة او لتثبيت شعر الرأس فان كان خاليا من محذور شرعي ان كان خاليا من محذور شرعي وقيل بجوازه حكم ما تقدم من جهته انه يؤخذ على وجه الزينة. اما ما كان على وجه الدواء والعلاج فلا بأس بمسحه. حتى فترة اه او الحاجة الى هذا