نعم يقول وكذا يجوز المسح على العمامة بشرط ان تكون محنكة اودس دعابة والمحنكة هي التي تدار تحت الحنك لانها هي التي يشق نزعها اما اذا لم تكن محنكة يعني محنكة يعني لها اطراف تزورها تحت الحنك تربطها هذه يشق نزوحها اذا جاء الى طهارة فاذا تكون ساترة للرأس اما الى كان جزء من الراس مكشوف فيمسح مكشوف مع الساتر المحبكة هي شق الازهر الحكمة انه شق الاذن. اما ذات الذبابة هذا يسهل نزعها فهذا يحتاج الى دليل على ان لا يمسح على انه يسهل جزرها والحكمة من مصحف العمامة تفعل المشقة انها يشق نزعها ومثله خمار المرأة اذا كانت تديره تحت حالتها المرأة ما تغطي به رأسها. فاذا كانت الديور تحت حنكها اما اذا كان الخمار غير مدانة تحت الحنك والعمامة غير محنكة فلا يسهر عليها. لسهولة نزعها. كانت العمامة على العمم على الرأس مثل العقال تمام ومثل الغترة الطاقية انزعها واغسل الرأس ما يشق نزعها لكن اذا كانت المدارس تحت عنك دائرة هو اربع دائرات مربوطة هذا يشق الاجر. تمسح عليها اذا تلبسها على ظهرها. تأتي الذبابة الذبابة اللي نازحها دليل طاقية طربوش يسمى كذلك له تسوية ايضا تصفيات اخرى توضع على الرأس كل هذي ما شق الاسرة عليه ان زعل وقال انزع الطربوش انزع العقال انزع الغترة نزاع الطاقية نزاع يعني العمامة ذي غير محنكة تسعى للرأس موضوعة او ذات الدعابة اداة دعابة بحل نظر المحنكة هي التي تدار تحت الحنك لان هي التي يشق نزعها مثل خمار المرأة اذا كانت تدير تحت حلقها اما اذا كان الخباظ غيره دار تحت الحلق والعمامة غير محنكة فلامسحوها لسنة نزعها ومثلها العبادة الصماء فلا يمسح عليها وانما ينزعها ما لها دعابة ولا شيء مثل العقاب من باب الصماء هذه لا يمسح عليها. على العمامة ففي البخاري قال عمرو ابن امية رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه اخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. وعلى الخفين فيمسح يوم وليلة مثل الخف. على العمامة يوم وليلة تلبسها على طهارة. شف كلام كلامه في المغري على العمامة ذات الدعابة اولا نووي في المجموع