لي مال في بنك ما. فهل يصوغ لي ان اتفق مع البنك ان اجعل هذا المال مضاربة بيني وبينه؟ ليكون لي نصف الربح وله نصفه ولو خسر ايضا في الخسارة مناصبة فماذا يكون الحل والحرفة بذلك؟ المضاربة ما على العامل خسارة والمضاربة العامل شريك في الربح وكسرها رب المال. لانها امانة في يد العام اذا كان العام الماء ما فرطت ولا قصر. والكثارة على رب المال. والذكر اسرة بالنص وبالربع او بالثلث اذا كان فيه سلع معلومة كان للبنك فيه سلعة معلومة سيارات خاصة يحطها في بيوت في مزارع من نص الثلث الربع هذه مضاربة عليهم عليه ان يتقي الله فيها ويعتني بها والا يقصر فيها وان يحفظها فاذا فهو بينهما على على الشر واما جاء ربك فخسر على صاحب المال. هذا اذا كان متحدا ولكن اهل البنوك واهل الربا لا يؤمنون قد يحلقونها بغيرها ينبغي له ان يكون هذا معايير المراد معايير البنوك المرادية مع اشخاص سليمين حتى يأمن على ماله انه لم لم يعين به من يرى به طيب هو لو اتفق مع البنك ايضا على الخسارة هم الاتنين اتفقوا على انهم بيقتسموا الخسارة