﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
احسن الله اليكم. يقول انا تاجر في بعض الاحيان تعرض علي الزنا. اكثر من رأس المال الذي عندي. ثم اعرضها على بعض الحجار يعني اذا اذا كنت وسيطا بين اثنين وتعرظ هذه السلعة على المشتري

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
فانت ان كنت تأخذ الشمس واذا اخذت فاستمسر البارح جهز ان تأخذ من المشتري لكن بشرط انك اذا اخذت من البائع ما يزيدها يجعلها ثم السمسرة زيادة على الزمن للمشتري. في هذه الحالة

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
لا بأس. ان تأخذ من هذا ومن هذا. وكذلك ايضا اذا كنت تقول انا اشتري السلع اذا كنت تشتريها وتملكها في هذه الحالة لا يجوز لك ان تأخذ سمسرة على المجتهد لأنك مالك

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
بناء على انك وسيط حرام عليك هذا ولا يجوز ان تبين واشتريتها منه قلت ان اخذها منك بكذا وكنت لقد وعدت ذاك المجتهد انك تنقل له سلعة ثم بعته اياها اذا به ثم بعد ذلك اخذت من شمسرة

5
00:01:50.050 --> 00:02:11.936
في الحقيقة هذا لا يجوز. الا اذا بينت له فالحمد لله انما التجارة التجارة كما قال عيسى عليه السلام انما البيع ترا قال الا ان تكون تجارة عنك راض منكم نعم