سؤال تاني السائل الكريم يقول سيدة اسلمت اولادها غير مسلمين تسأل عن الوصية تعلم ان اولادها لا يرثونها شرعا ليه؟ لا يتوارث اهل ملتين شتى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فاختلاف الدين مانع من الميراس المانعية حكم شرعي لا ترجعوا الى اهواء البشر وامزجتهم الشرح هو الذي يجعل المانع مانعا ويجعل الشرط شرطا فاختلاف الدين مانع من موانع الميراس لا يتوارث اهل ملتين شتى لا يرث المسلم والكافر ولا الكافر المسلم طب هذه فرغنا منها السؤال هل يجوز ان توصي لهم بثلث مالها هل يمكن ان تعطيهم وصية ما عجزت عن اعطائه لهم من خلال الميراث طب هي زوجها مسلم والذي يظهر انه هو الوارث الوحيد الان كيف يوزع الميراس نقول له يا رعاك الله. باب الوصية اوسع من باب الميراث لا حرج ان توصي لاولادها غير المسلمين بما لا يزيد عن الثلث من مالها فوصية المسلم للذمي جائزة باتفاق اهل العلم وقد ورد في تفسير قوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورة. قالوا هذه وصية المسلم لليهودي او النصرانية الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. هذه وصية المسلم اليهودي او النصراني وقد روي عن عكرمة ان صوفية ام المؤمنين باعت حجرتها الى معاوية بمائة الف قال لها اخ يهودي عرضت عليه ان يسلم فيرث فابى فاوصت له بثلث المئة ابى ان يسلم وجهه لله عز وجل واصر على يهوديته وعلى كفره فلا يأخذ ميراثا لكن اوصت له بثلث المئة الف التي باعت بها حجرتها ابن قدامة يقول في كتابه المغني تصح وصية المسلم للذم والذمي للمسلم والذمي للذمي وقد روي اجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي واسحاق واصحاب الرأي. ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وذكر ما روي عن قتادة في قوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وروى ايضا ان صفية حين باعت حجرتها من معاوية بمائة الف كلها اخ يهودي عرضت عليه ان يسلم فيرث فابى فاوصت له بثلث المائة ثم قالوا ولانه تصح له الهبة فتصح له الوصية كما يجوز ان تهب له في حياته مالا يريد ان تهب له بعد مماتها تمايله في حياته ان تهب له يلول لها بعد مماتها ان تهب له الوصية عطية مضافة الى ما بعد الموت والهبة عطية منجدة في حال الحياة. فما دام قد جاز هذا في حال حياتها يجوز كذلك ان توصي به بعد موتها لكن التركة عايزة فيها كلام جميل يعني عايزة تأمل وعايزة تدبر ما فيش معنا وارس شرعي غير الزوج صح لان كل الناس من قبلها غير مسلمين والزوج له النصف. صحيح؟ عندها اولاد. لكن اولاد غير وارثين فوجودهم كالعدم واصبح لها النصف لكن السؤال النصف التاني يروح فين مش ده سؤال برضو اخذت النصف ميراث. اخذ النصف ميراثا. فماذا عن النصف الاخر نقول له النصف الثاني ردا لعدم وجود لعدم وجود من يرد عليهم من العصبات او ذوي الارحام في ارجح اقوال اهل العلم ايه موضوع الرد زيادة في انصبة ذوي الفروض بالنسبة لفروضهم. الزوج لا هو النصف او البنت لها النص بنتين التلتين لكن ازا ازا بقيت بقية من التركة وما فيش عصبة ها فانها ترد على ذوي الارحام اذا لم يوجد اصحاب فروض يرد عليهم. يعني اولا نبدأ بالرد على اصحاب الفروض ما العصبات ثم آآ نبدأ بالرد على العصبات اولا. لقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل الذكر واحد عندو بنت وعندو ابن عم مسلا البنت اخدت النصف. ما فيش حد تاني من اصحاب الفروض التركة تذهب الى ابن عمه بقية التركة لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر طيب ما فيش عصبات هل تذهب بقية التركة الى بيت المال ولا ترجع مرة اخرى لذوي الارحام اذا لم نجد احدا من ذوي العصبات لأ ترجع لذوي الارحام اولى. لان بيت المال بياخد بسبب الاسلام فقط لكن الاقارب ياخذ بسبب القرابة وبسبب الاسلام فاجتمع فيهم سببان للاخذ تعالوا بنا نشوف ايه قضية الرد ان الله جل وعلا يقول في كتابه واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ورحم الميت اقاربه ولا تعارض بين هذه الاية وايات الفرائض لامكان العمل بها فتلحق الفرائض باهلها وما بقي يستحقونه بسبب الرحم ايضا ما روي ان امرأة قالت يا رسول الله تصدقت على امي بجارية فماتت امي وبقيت الجارية تصدقت على امي بجارية فماتت امي وبقيت الجارية فقال وجب اجرك وعادت اليك الجارية وجب اجرك وعادت اليك الجارية فرجوع الجارية كلها اليها دليل على جواز الرد والا فلا يسألها الا النصف فرضا ايضا قالوا الرد على اصحاب الفروض اولى من اعطاء الباقي لبيت المال عند اصحاب اه اصحاب الفروض لم يستوعبوا التركة وعصبات مش موجودين. نرد الباقي على اصحاب الفروض. لان اصحاب الفروض يستحقون الباقي بسببين. الدين والنسب وبت المال يستحقه بسبب واحد وهو الدين خلي بالك السواد الاعظم من القائلين بالرد يستسنوا الزوجين يرد على الدنيا كلها الا الزوجين. ليه قالوا الزوج ليس بذي رحم لزوجته لا يدخل تحت قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله لكن اخرين يرون لا لم لا؟ نرد عليهم اذا لم يوجد احد يسبقهم في مرتبة الرد في مرتبة متأخرة لماذا جعلناهم في مرتبة متأخرة قالوا لان الزوج بيرس باعتبار الزوجية والزوجية تنتهي بالموت لكن ذوي القرابة يرثون بالقرابة والقرابة باقية في الحياة وبعد المواد وبعد الممات لا تنتهي بالموت لكن اذا لم يوجد احد فمن اهل العلم من قال يرد على الزوجين ايضا وقالوا لاني لو حدس ضد الرد العول لو اللي هياخده اسهم زادت اسهم عن التركة فبندخل النقص على الكل فما دام قد دخل النقص على الكل يبقى نرجع الزيادة على الكل الغنم الغرم بالغنم القانون المصري والقانون السوداني اخذوا بالرد على الزوجين كمرتبة متأخرة القانون المصري المادة تلاتين يقول اذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم ثم قال ويرد باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبا من النسب او احد من اصحاب الفروض النسبية او احد من ذوي الارحام. مرتبة متأخرة بس في النهاية بدل ما يروح لبيت المال يروح للزوج اولى وقانون الميراس السوداني ايضا قرر نفس المعنى اذا لم تستوفى انصبة اذا لم تستوفي انصبة اصحاب الفروض التركة ولم يكن هناك عاصم فيرد الباقي على اصحاب الفروض من غير الزوجين بنسبة انصبتهم اذا لم يكن هناك وارث من اصحاب الفروض او العصبة زي زي المسال بتاعنا ده او ذوي الارحام سوى الزوجين يرد الباب قيل لهما نعم