﻿1
00:00:05.050 --> 00:00:26.750
وسلم في عرفات على دابته هذا هو السنة اذا وقف على الدابة وعلى السيارة وعلى غير ذلك السنة واذا كان جالسا فلا بأس بذلك لا حرج في ذلك على هذا الاثر انه كان يقفون ويدفعون قبل الغروب ولكن هذا لا يصح من ذلك الشيء

2
00:00:27.300 --> 00:00:40.050
لا لا لا حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان يذهب الى عرفات ظن المشركون انه سوف يقف  عرفات هذا دليل قوي جدا. حنا متى يعرفون هذا

3
00:00:40.150 --> 00:00:56.300
في الاحاديث الكثيرة ان المشركين كانوا يقفون بعرفات. لكن التحديد كانوا يدفعون قبل الغروب وننسى قصد المخالفة هذا يحتاج الى دليل بعرفات هذا صحت الاحاديث بل هي في الصحيحين غيرهما

4
00:00:56.400 --> 00:01:12.800
ولكن التحديد هو الذي يحتاج الى دليل وعلى ذلك اقول ايضا له الصحفي دليل وان وقف الى الغروب مخالفة للمشركين فهذا الامر قد زال وهذا نظير الدفع بعد طلوع الشمس

5
00:01:13.200 --> 00:01:24.600
فليأثم بذلك ام لا اي اذا دافع من المزدلفة بعد طلوع الشمس هل يفهم بذلك ام اعتقد اشارة الى هذا؟ اكثر اهل العلم الدفع قبل طلوع الشمس سنة فاذا دفع بعد طلوع الشمس لا يأثم

6
00:01:24.750 --> 00:01:33.200
بذلك وما مع الزحام في هذا العصر وشدة الزحام ونحو ذلك فقد لا يأثم قولا واحدا في هذه القضية