عليها مئتان وهكذا فعليه الصدق وعليه الامانة وان يبيع كما حدد له موكلوه وان وكلوه يبيع على ما يرى فليتق الله. ولا يضرهم بل يبيع حسب السوء. يبيع حسب السوء او يسر من يسير حتى يبيع على بصيرة لا يحاسب بهذا ولا يرحى بهذا فليتقي الله وينصح لمفتيه الى من يحدده مكتوبة رحمكم الله في حكم الوكالات كان يأخذ شخص وكالة سيارات او غيرها. والله يقول هل وكالة لا بأس اذا توكل بسيارات ويتوكل بغير سيارات لكن يكون امين يتوكل ويرجع ويؤدي الواجب ويؤدي الامانة ويكون باجر معلوم باجر معلوم على وكالات السيارة عليها يعني مئة ريال الكيس عليه كذا البيت عليه كذا اي شيء معلومة او ربحا مشاعا معلوما واحد في المئة اثنين في المئة خمسة في المئة هذا تعبه يكون شيء معروف او معلومة فلا بأس بهذا اذا تعاطى الدلالة والبيع والشراء من اجل معلوم او جزء مشاع معلوم من نصف العشر يعني واحد في المئة خمسة في المئة او واحد في المئة او اثنين في المئة او ما اشبه ذلك منهم مشاء من السنن او شيء معلوم مقدر كل سيارة تبيعها لك عليها مئة ريال لك عليها