﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
وسؤال اخر مضمونه ان رجلا زنا بامرأة وحملت منه. ما الحكم في المولود اذا كان ولدا او بنتا؟ ثم عقد عليها بعد ذلك وهل المولود ينادى بابيه؟ وهل يرثه؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. نسأل الله العافية اذا زنى بها الولد

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ليس له ولكن لا ينسب اليها ويطالب فلانة ولد فلان وينسب الى عبد الله او عبد الرحمن ولا ينسب الى اخره الزاني ليس بزوج انما هو ليس مستعار خبيث تعلم المنكر فلا ينسب اليه وينسب الى المرأة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
او تنسبه الى عبد الله لان سمه عبيد الله. نعم. ولا ينسب الى هذا الزاني ابدا. ونكاحه باطل اذا في يوم وجهه باطل من الحمل منه هو ما ينسب اليه لان الحمل باطل ليس منسوب اليه. ولكنه منسوب الى المرأة ماء فاسد لا ينسب اليه بل ينسب الى المرأة. فاذا

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
ولو وضعت الحمد زوجها بعد ذلك بعد توبة منهما ينبغي ان يتوب الى الله عز وجل. نعم. فلا بأس ولي الامر في بلدها امير بلدها او قاضي بلدها اذا وجد

5
00:01:20.150 --> 00:01:29.450
اذا كان قاضي البلد او امير البلد لا اب ولا اخ ولا عم ولا من عم