وسؤال اخر مضمونه ان رجلا زنا بامرأة وحملت منه. ما الحكم في المولود اذا كان ولدا او بنتا؟ ثم عقد عليها بعد ذلك وهل المولود ينادى بابيه؟ وهل يرثه؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. نسأل الله العافية اذا زنى بها الولد ليس له ولكن لا ينسب اليها ويطالب فلانة ولد فلان وينسب الى عبد الله او عبد الرحمن ولا ينسب الى اخره الزاني ليس بزوج انما هو ليس مستعار خبيث تعلم المنكر فلا ينسب اليه وينسب الى المرأة او تنسبه الى عبد الله لان سمه عبيد الله. نعم. ولا ينسب الى هذا الزاني ابدا. ونكاحه باطل اذا في يوم وجهه باطل من الحمل منه هو ما ينسب اليه لان الحمل باطل ليس منسوب اليه. ولكنه منسوب الى المرأة ماء فاسد لا ينسب اليه بل ينسب الى المرأة. فاذا ولو وضعت الحمد زوجها بعد ذلك بعد توبة منهما ينبغي ان يتوب الى الله عز وجل. نعم. فلا بأس ولي الامر في بلدها امير بلدها او قاضي بلدها اذا وجد اذا كان قاضي البلد او امير البلد لا اب ولا اخ ولا عم ولا من عم