﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الشافعي رحمه الله تعالى كان يختار اذا صلى اذا ركع الامام في الصلاة الا ينتظر الداخل هذا اختيار للشافعي رحمه الله. وعبر بهذه العبارة. قال وفي الامام قال وانتظاره شرك

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
يقول الماوردي ان بعض اصحابنا من الشافعية من الفقهاء حملوا قول الامام على ان المراد به الشرك الاكبر. وافتوا بكفر الامام امام الصلاة. اذا هو صبر من يدخل. قال فاخرجه من الملة بجهله. هذه المسألة

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
ما الذي اراد بها الشافعي؟ وقال بها ايضا محمد بن حسن رحمهم الله من الحنفية او ابو يوسف نسيت احدهما مراد الشرك الاصغر بلا ادنى تردد. لان قلبه انصرف في الصلاة وصار ينتظر هذا الداخل. هذا مراده. قال يجعل

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
اقباله على الصلاة ولا يلتفت الى انتظار هذا او ذاك. الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله. والراجح ان شاء الله وتعالى ان الامام اذا انتظر الداخل فان ذلك مشروع وفق شروط

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
الاول الا يخص بهذا احدا دون احد. كأن يخص بهذا قريبا او كبيرا من الكبراء سمعه او سمع صوته فاطال لاجله. هذا لا يجوز. الصلاة لا محاباة فيها. الشرط الثاني الا يشق بانتظاره على المأمومين. فاذا

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
فاذا تحقق هذا فلا بأس هذا الصحيح. والدليل على هذا الدليل حقيقة دقيق جدا. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من باب قياس العكس. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يقوم

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
في الصلاة فيريد ان يطيل فيسمع صوت الصبي فيخفف في القراءة لاجل امه. فاذا صحة تخفيف في القراءة صحت الاطالة في لاجل الام. صحة الاطالة لاجل الداخل مع ان الداخل مصلي

8
00:02:30.100 --> 00:02:34.308
فالامر في هذا ان شاء الله امر خلاف فقهي محض