والله زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك ستة اشهر. فهل يجوز له رجوعها بعد ذلك؟ وما يجب عليهم ان هل يحرم ان ما حكم الشريعة الاسلامية في منطلق زوجته طلقة واحدة؟ ومضى على ذلك فترة ستة اشهر. فهل له رجوعها بعد ذلك ام يحرم ام يحرم الشرع رجوعا؟ ان طلقها طلقة واحدة هل سمى ردعية؟ له مراجعتها ما دام في العدة اذا كان طلقة الله ما قبلها شيء طلقة واحد فقط وهي قدوة وقد دخل بها وقد خلى بها او جامعها هذه تسمى رجعية فله يراجعها ولو بعد مخرج العدة لكونها حاملا او لان احد يتأخر عليها ما جاء الحيض ثلاث مرات فله ان يراجعها. فان كانت قد ثلاث مرات او وضعت الحمل كانت حامل حرمت عليه النبي يعني فلازم جديد في رواها واوليائها كانه اجنبي. اذا خرج من العدة لن تحل لهم الا بنكاح جديد. شروطهم معتبرة شرعا كسائر الخاطبين من غيره. اما ما دامت العدة لانها لم تضع. او الشهور عدة الشهور وهي كبيرة السن او ما مضت في ثلاثة اشهر او مضى عليها ستة اشهر لكن الحفظ تأخر عنها ما يجي الا في الشهرين مرة مثلا فتأخر الثالثة فراجعها قبل بعد ذلك فلا بأس ان يراجعها ما زالت الحيضة الثالثة لم لم تنتهي ولم تغتسل منها تعد له طلبه نعم