﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.600
من المسائل المتعلقة ايضا في حديث عبادة رضي الله عنه وبحث واسع لكن يختصر في بعض المسائل وهو البطاقات. بطاقات البنكية البطاقات البنكية كثيرة كثيرة جدا وانواعها كثيرة انواعها كثيرة

2
00:00:27.400 --> 00:00:49.850
البطاقات منها بطاقات لا بأس بها ولا اشكال فيها الصرف الفوري التي يستعملها عامة الناس اليوم البطاقات الصرف وهذه لا تعطى الا مغطاة لمن له مال ولا تسحب الا من رصيد. ما تسحب

3
00:00:50.050 --> 00:01:03.850
اذا لم يكن لك رصيد لا تسحب. تكون مغطاة فلو دخلت البطاقة وليس لك رصيد فانه لا لا تعطيك شيئا فهذه مغطاة هذه لا بأس بها ولا بأس من التعامل بها

4
00:01:03.950 --> 00:01:27.850
تشتري بها تشتري بها  وكذلك ايضا تبيع بها وهذه البطاقات ايضا على الصحيح حكمها بل حكم الشيك المصدق بل هي اقوى من الشيك المصدق هي اقوى من الشرك المصدق. بطاقات الفورية والخصم الفوري او الحسم الفوري

5
00:01:27.950 --> 00:01:43.850
هذه لا اشكال فيها ولله الحمد يعني حصل اشكال وتردد من بعضها العلم في بعض صورها لكن يعني اذا كانت من بنوك اه غير ربوية فلا اشكال لكن كان انسان يتعامل مع ملك ربوية هذا الاشكال

6
00:01:44.400 --> 00:02:24.650
هذا هو الاشكال. نعم لحظة شوف نعم سؤالك نعم  اي نعم  ليرات راتبك تاخذه  نعم البنك اذا كان يأخذ عمولة لاجل انه يعني حفظ لك المال او نحو ذلك هذا لا بأس اذا كان اذا كان يجري حفظ المال مثلا اذا كان اما اذا كان انه يعني

7
00:02:24.850 --> 00:02:47.950
لانك انت اعطيته المال يعني يمضى صفة هذه العمولة اقول ينظر اقول ينظر صفة هذه العمولة ما هي؟ العمولات تختلف العمولات تختلف اذا كان مثلا البنك يأخذ مثلا من يعني شرط على الدولة مثلا انه يأخذ نسبة لانه سوف يستعمل الموظفون يستعملون الصرافات ويأتون الى البنك ويسحبون من البنك

8
00:02:47.950 --> 00:03:08.200
هذا يترتب عليه الكلفة بالموظفين واستخراج ما يتعلق بنفس مكاين الصرف لها صيانة ويعني حمل المال ووضع هذه امور لا شك عمل عمل ويحتاج الى جهد وهم يقولون نحن نقبل هذا المال يعني

9
00:03:08.200 --> 00:03:28.200
اخونا علشان يتضح السؤال يقول مثلا عمو الذي يأخذها البنك جراء الرواتب تحال عليه من جهة الدولة والحكومة. يقول العمولة التي ياخذ البنك اذا كانت هذه عمولة سلطها على نفس الدولة او اتفاق مع الدولة بصرف الرواتب هذا لا بأس به هذا لا بأس به لان هذا

10
00:03:28.200 --> 00:03:44.600
هذه العمولة تتعلق بالخدمة التي يقوم البنك بتسهيل تسليم الرواتب لا شك ان هذا امر سهل ويسير. لو ان الناس يعني امروا ان يستلموا الرواتب من الجهات الحكومية لحصل مشاكل وازدحام وربما

11
00:03:44.600 --> 00:04:01.450
الاموال قد عليه سرقة وضياع وما اشبه ذلك من باب ذا الشيء لمعاملات الناس تحول الاموال الى جهة البنك والبنك يصرفها للموظفين. ولا شك ان تحويل المال الى البنك فيه عمل

12
00:04:01.500 --> 00:04:21.500
ويحتاج الى جهد كما تقدم الموظفون تقييده في الكمبيوترات والحاسوبات ثم ايضا تحويله الى الصراف الى مكاين الصرف وحمله ونقله وما اشبه ذلك. صيانة هذه الاشياء. هذه تحتاج الى مال. تحتاج الى مال. والذي يؤخذ عمولة ام اجرة

13
00:04:21.500 --> 00:04:45.650
ونحو ذلك يعني تكيف على وجه يكون متفقا ولا اشكال فيها. فهذا لا بأس به كما والمسألة ونعود الى المسألة المتقدمة وهي مسألة مسألة بطاقات الصرف الصرف اذا كان اذا كان الصرف صرفه لهذا واظح

14
00:04:45.800 --> 00:04:59.750
وعلى هذا لو انك اشتريت بها شيء لا يجوز بيعه به نسيئة جاز لان في الحقيقة مباشرة حينما تشتري مثلا الذهب يعني حتى لو اردنا متى تشتري مثلا ذهبا بها

15
00:05:00.250 --> 00:05:27.400
ويأخذ منك البائع البطاقة فيمررها للجهاز والجهاز يقرأ المعلومات التي في البطاقة مباشرة ومباشرة قبل ان وانت موجود ما انت موجود مباشرة ينزل من حسابك الى حساب البائع الثمن مباشرة

16
00:05:27.550 --> 00:05:47.900
مقيد والمقصود هو يعني المقصود هو كما تقدم ان يكون هاء وهاء وهذا ناجز بناجس بمن؟ انت استلمت المال والا في الحقيقة البطاقة هذه لا قيمة لمثلها. القيمة فيما تحتويه

17
00:05:48.300 --> 00:06:07.050
تحتويه وهو المال الذي ينزل من حسابك الى حساب الى حساب البائع الى حساب البائع مسألة اخرى ايضا من هذه المسائل وهي هل يجوز للبنك بس هل يجوز للبنك ان هل يجوز لك ان يأخذ عمولة

18
00:06:07.300 --> 00:06:40.250
من البائع انت حينما مثلا تأخذ بطاقة الصراف عليه وتذهب الى المتجر الى المحلات التجارية مثلا المحلات التجارية تذهب اليها مثلا   امس حينما تذهب الى المحلات التجارية فتشتري بها  بضاعة

19
00:06:41.600 --> 00:07:05.550
فاذا كانت البضاعة مثلا بمئة ريال مئة ريال  التاجر التاجر او حينما يمررها في الجهاز وتخصم من حسابك البنك ينزل في حساب التاج مثلا ثمانية وتسعين ريال او اقل او اكثر حسب اتفاق

20
00:07:05.600 --> 00:07:29.550
ويأخذ ريالين يأخذ ريالين عمولة هذه وقع فيها خلاف في تكييفها والاظهر انه لا بأس بها الاظهر انه لا بأس بها لان البنك بمثابة الشمشار او الوسيط بين البائع والمشتري

21
00:07:30.250 --> 00:07:51.750
لان البطاقة هذي هي السبب في تعامله معك تيسر اه هذه المعاملة الواقع بينك وبينه والبنك في هذه الحالة البنك في هذه الحالة يعني يسر لك هذه المعاملة و ايضا يحيلك المبلغ

22
00:07:51.850 --> 00:08:19.950
وينقل لك المبلغ من حسابه الى حسابك انت هذا لا شك عمل وجهد ترتب عليه امر تتعلق بالموظفين والحسابات فيأخذ اجرة اجرة على مثل هذا الشيء او يكون اجرة مع سمسرة. المقصود انه مهما كيفته ومهما وصفته فلا يظهر فيه محذور من المحاذير الشرعية

23
00:08:19.950 --> 00:08:32.000
والاصل كما تقدم هو حل البيع هو حل البيع وسلامته. هذا هو الاظهر حل البيوع وسلامة البيوع ولا نقول هذا محرم الا بدليل بين