﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
المعاصرة. اليوم سور وقع فيها خلاف ما يسمى الذي تصدرها المحلات التجارية الشاشات او الجهات تعمل للوشائر بين المستهلكين بين المشتريين وبين المحلات التجارية في المستشفيات وفي البنادق وفي المطاعم وغير

2
00:00:40.050 --> 00:01:30.050
فهذه وصدر فيها فتاوى ونحصل على انها لا تجوز لانها عقود غرر او عقود داخلة في الدماء والمخدرات العامة الوزارات العامة التي تكون الادارة بين البائع والمشتري. والدرس الثالث هو

3
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
صاحب المنتج صاحب الصلع تعمل هذه البطاقات يعملها او جهة وتلك هي اشياء محددة ان ثابت على هيئة الابصار او اما اذا كانت هذه البضاعة مش الاول ان تكون بالبطاقة نائمة لها الا مقدار

4
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
فهذه لا سيما فيها لانها فيها لا والله انما فيها مسألة وقعت يا اخي لا يأتي لشرعية لكن الصحيح ان الرباط اذا كانت انما مجرد كلفة وهي كلفة يسرة جدا

5
00:02:40.050 --> 00:03:30.050
لا يقل ولا يزيد ان البطاقة لا تساوي شيئا. انه اخذ شيئا يتعامل الشراء لا يمكن ان تكون او صاحب المحل المستشفى الفندق ايضا صاحب فهذا لا بأس بها ولا يجوز استعمالها واخذ التخزين

6
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
ان تكون بثمن كما تقدم ولا عشرة هنا ان تكون اطرافها ثلاثة ان يكون هناك وسيط بين صاحب السلع صاحب المنتج من الاسواق والفناء والمستشفيات وبين المستهلك هذه البطاقة ان فيها شوطا يشتري بدرجة ان المسلم لا يميل الى

7
00:04:00.050 --> 00:04:40.050
فتأخذ هذا التحفيظ المقيد عليه عشرين في المئة ثلاثون عشرة في المئة. فان لم فنحن نؤمن لك على التقدير. الى سبيل الله تعطينا هذا المال فان اعطاك التاجر التخفيض وان

8
00:04:40.050 --> 00:05:30.050
هذا في الحقيقة آآ يعني هو مشيئة ولا يجوز او يكون العقد فيه مخاطرة انه لا يستطيع من اصحاب التجارات انهم بطاقات والمتخذون معكم على هذا الشيء لا يلتزم بهذا الشيء

9
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
التي تكون بهذا المفقود ان يكون ان تكون من طرفين. من التاج التاجي هو المسلم لها. فيضيع معنا المشتمين على المستهلكين هذا الجيوش او لا تجوز؟ اهل الوضع فيها خلاف ما تقدم. لكن

10
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
الفجوة التي عليها وكذلك انها لا تجوز لانها عقد مخابرة وامارة يضاع في ذلك في عقول المتقدم بقوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض. ذلك ان الذي يشتغل هذه البطاقة لتخفيض

11
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
ونسبة معينة يقام المال وهو اكثر مما دفع قد يأخذ اقل وقد يأخذ من شعره طال عمر على الغرض والمخاطرة لا يجوز. فانه لا يجوز. هذا هو الاصل والقاعدة في هذا

12
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
الباب ما دام ان لها زمن. ثابت. سواء كان مقطوعا او كان متجددا هذا الزمن. لما تقدم في كونه وقاعدة اما ولهذا حاولنا الرهان الا بمشتبه لانه دائر بين الظلم

13
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
اما اذا السلامة والظلم على ابا شديد. انما هذا ينفع وهذا ينجح. ثم ايضا فيه من في الحقيقة مما يرجح تحريمها انها تدعو الى اتباع الاموال الى ايضا عدم مباريات في الشراء والاشراف والانشاء

14
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
الى اخذ اسئلة لو شربها في امور اصلح لكان اولى لكن هو يرى انه ادى ذلك ثمن البطاقة المخفضة فلا يريد ان يفوتها. يريد ان يفوتها اخذ اشياء ربما يحتاج لها ولو شافها في الجهاد تحتاج مرة ثانية

15
00:08:30.050 --> 00:09:10.050
هو الاولى هذا من هذا ايضا انه يكون من بعد الصوم على صوم اخيه. يكون من باب الصوم على صومه اخيه. حينما يعطيها فكان للمستهلك تعالى فانا اعطيك بسعر لكنه ابلغ من لسان المقال بلسان

16
00:09:10.050 --> 00:10:00.050
يعطيك جاري مع ان قد اخذ اخذ لان الذي يضع البطاقات كشف اموال كثيرة وهذا هو كشف الاموال ثم ربما يندم على شراء اشياء هو لا يحتاج اليها ولو صار لها في امور اصلح لكان هو الاولى. البر والخيل واعانة المحتاجين

17
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
وكان الاول والاكمل وربما كان هو الواجب. في نوع من ثم ايضا فيه خداع من جهة ان كثيرا من اصحابه لا يكون التخفيف الحقيقي. يكون وهميا يا ابنهم حينما يرفعون في الاسعار شيئا ما لا يكون

18
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
ليكون هذا الشعر الذي ابتعد عنه يمكن ان يكون عند محل اخر بنفس السعر لكن هذا اشتراها بهذا السر وكان قد بدل زمن البطاقة. يشمل هذا المال. فلهدي هذه المحاذير

19
00:11:00.050 --> 00:11:05.252
كان لا يجوز استعمالها