﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:32.550
احسن الله اليكم. يسأل يقول لا المرهون لا يباع لان المشغول لا يشغل مشغول لا لا يشغل لانه مشغول بحق الغير والرهن وثيقة الرهن وثيقة لاجل الا يضيع حق احد المتبايعين فاذا رهنت الدار رهنت السيارة وقلنا تباع

2
00:00:32.600 --> 00:00:52.900
ما حصل المقصود ما حصل المقصود بل ولم يكن كالرهن فلا يجوز بيع المرهون وهل يشترط قبره هل يشترط قبض المرهون هل اشترت قبض مرهون؟ هذا مما وقع فيه خلاف. والجمهور على انه يشترط قبض المرهون

3
00:00:53.400 --> 00:01:15.750
الجمهور على انه اشترت قبض المرهون ومالك رحمه الله لا يشترط قبضه انما الكلام المرهون انه آآ لا يباع وفي معناه ما في حكم القبظ وان لم يقبظ بالفعل لكن حكمه مثل البيوت التي ترهن

4
00:01:15.850 --> 00:01:36.150
عن طريق مثل بنك ويكون اتفاق بين البنك البنك العقاري مثلا  الراهن اتفاق بينهما على ذلك. ويكفون ايضا البيت حتى يكون البيت باسم البنك. فالحقيقة هذا رهن وهو حكم مقبول

5
00:01:36.550 --> 00:01:53.987
لانه في اتفاق ولانه باسم البنك هذا لا يباع الا باذن من من المرتاحين فلا يصح بيعه كما تقدم لا يصح بيعه الا باذن من من المرتهل. نعم