﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:27.000
من العقود التي يكثر ايضا ريانها بين الناس اليوم وهذه يقع فيها كثير من اصحاب المتاجر والمحلات والبقالات وهي البيع على التصريف بي على التصريف البيع على التصريف وقع في خلاف

2
00:00:27.100 --> 00:00:55.900
ويسميه الفقهاء او العلماء ابيعك بشرط ان نفقة والا رددته علي نفقة يعني بعته ونفد  يعني ذهب بالسوق من جهة المشترين ذهب كثير من العلم لانه لا يصح هذا العقد ومنه وهذا المشهور مذهب الحناف رحمة الله عليهم

3
00:00:56.650 --> 00:01:17.100
وهذا مثل ما يقع ايضا في بيع الالبان وما اشباه الاشياء الطازجة التي تباع يوما بيوم ولها تاريخ محدد وصاحب المحل والمتجر والبقالة احتاط لنفسه يقول هذه مؤرخة بتاريخ فقد تمضي الايام

4
00:01:17.600 --> 00:01:46.000
ولا ولا تشترى فلو انه تحملها وصار مشتريا لها لركبه خسارة يقول انا ابيعها وما بقي فهو لصاحبها هذا في الحقيقة ان كان جاريا على انه يشتريه  يشتريه وما بقي فيرده كما

5
00:01:46.100 --> 00:02:10.450
يفعل اصحاب البقالات والمتاجر ما يبقى من الالبان ونحوها والزبد نحو ذلك فيردونه الى اصحاب المحلات اللي هو البائع. البائع الاصلي هذا ان كان قد اشتراه في هذه الحالة ترى فيه الخلافة

6
00:02:10.700 --> 00:02:38.550
هل يصح او لا يصح؟ على قولين والصفة الثانية ان يكون صاحب المتجر صاحب البقالة وكيلا للبائع يستلمها ويبيعها ويأخذ على كل حبة من هذه المبيعات سمسرة او اجرة وكالة في بيعها

7
00:02:40.550 --> 00:03:05.200
وهذا محتمل هل ما يجري مثلا على جهة البيع انه اشترى من صاحب صاحبي الذي يبيعه ثم هو يبيعه على زبائنه او انه وكيل له وكيل له نعم اي نعم

8
00:03:05.250 --> 00:03:26.900
يعني ما هي الصفة التي يفعلها اصحاب المتاجر؟ هل هم يشترون؟ او وكلاء نعم لكن هل هو اخذ من بائع الالبان الشركة التي تبيع الالبان هل مثلا صاحب البقالة هل هو يشتريها منه ثم يبيع على زبائنه

9
00:03:27.250 --> 00:03:48.400
او الشركة هذي صاحبة الالبان توكل البقالة هو المحلات هذي توكلهم في بيعها ان كان وكالة هذا لا اشكال فيه ان كان وكالة لا اشكالية فهم يبيعونها ويأخذون السمسرة يأخذون السمسرة

10
00:03:48.600 --> 00:04:11.400
وهذا يمكن يقال هو الظاهر انهم وكلاء لهم  ولهذا تجد مثلا من يأتي ويشتري من صاحب البقالة هو يكون صاحب الشركة موجود لا يبيع الزبائن. يقول خذ من صاحب البقالة

11
00:04:11.900 --> 00:04:29.300
لا يبيع خذ من صاحب بقالة هذا قد يقوي انهم باعة وليسوا وكلاء وليسوا وكلاء الا اذا كان اتفاق بينهم على انه وكيل وان كل حبة يأخذ مقابل يأخذ مقابلها ثمن

12
00:04:30.300 --> 00:04:51.050
واتفق هو اياه انه لا يبيع عند محله غيره من الزبائن هذا ايضا محتمل فعلى ثغرة كون كوني وكيل لا بأس به وعلى كونه ان نفق والا رددته هذا فيه خلاف لكن الاظهر انه لا بأس به على كلا الصورتين والصورة الاولى ايش قال فيها

13
00:04:51.100 --> 00:05:13.500
والصورة الثانية على الصحيح وفيه مصلحة ولا غرر ولا جهالة والبيوع جاز فيها امور لاجل دفع الظرر ما هو دون ذلك والشمسرة واضحة بينهم وفيه مصلحة للجميع. مصلحة للبائع والمشتري

14
00:05:13.600 --> 00:05:26.450
الثاني والمشتري الاول وهو المشتري الاول وهو صاحب البقالة والمشتري الثاني هو الزبائن والبائع الاول وهو الشركة فلا يظهر ان فيها شيئا