اه ابو عبد الرحمن ايضا من عنيزة الشيخ اه يستفسر عن بيع ومدى اه شرطه الصحيح يقول اذا باع المزارع ثمرة بستانه على شخص واشترط عليه البراءة من العيوب التي ربما تعتري الثمرة الى ان يتم الجني. هل هذا الشرط صحيح لا داعي لهذا الشرط الثمرة اذا بدا صلاحها بان بدأ فيها الاحمرار او الاصفرار فانه يجوز بيعها بعد بدو صلاحها والعاهة اذا نزلت فان كانت يعني مجحفة النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه فاذا اصابها جائحة واستأصلتها او كثيرا منها فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح لان المشتري لم يتسلمها تسلما كاملا لانها ما زالت على رؤوس النخل وهي معرضة للجوايح والاصابات والمسلمون نصحاء فيما بينهم نعم