احسن الله اليكم. يقول سألني احد الوافدين الحكم بيع الدم. حيث ان المستشفى تدفع له ثلاث مئة ريال مقابل سحب وحدة لا يجوز حرمت عليكم ميتة مكة حرام. والدم عند عامة البنك معنى العلم حتى يجمعوا نهى عن بيع الذنب. عليه الصلاة والسلام. نهى عن لكن لا بأس من بينهم. بل هو يعني مشروع فاذا احتيج الى الدم لا بأس بذلك ان تكون انسان الدم لا بأس لا بأس واذا مسألة اخرى ربما تقع يعني بعض ممكن تم مثلا او لا بأس بذلك بشرط ان لا تنسى للبيع. انما تكون لعلوم الناس مصلحة. ولكان بحسب خصائص الدم ويعرف من يحتاج هذا النوم دون هذا النوع هذا لا بأس به بل هو ان يكون لا يباع اذا كان لا يباع بل يكون سواء كان في المستشفيات او بنوك الدم مسألة اخرى ايضا هل يجوز ان هذا المتبرع ان يأخذ بطاقة من البنك او من نشهد انهم يعطونه مقابل هذا الدم مثلا يعني سجلوا مثلا فصيلة دمه ويعرف ثم يقول لو انك جئت فاننا نعطيك لانك تبرعت له ذلك. لا بأس او بئس المحبوب هو ان اذا كان هذا اشتراه هذا لا يجوز كما ثبت الامام