مسألة ثانية وهي تتعلق بيع الذهب بالذهب وهي شراء الذهب القديم بالذهب شراء الذهب الجديد بالذهب القديم مع دفع فرق السعر فرق السعر تأتي مثلا الى صاحب الذهب للرجل او المرأة فيقول عندي ذهب قديم فيبيعه الذهب القديم بذهب جديد ويكون الذهب من جديد ارفع سعر ارفع سعرا والواو والواجب في هذه الحال وايضا اذا اشترى مثلا ذهب ارفع السعر او اكثر وزن بهذا الذهب القديم. لهذا الذهب القديم جمهور علماء علن لا يجوز لان الذهب بالذهب يجب ان يكون مثلا بمثل وزنا بوزن كذلك ايضا اذا كان ربوي مع ربوي ومعهم او مع احدهم من غير جنسه فلا يجوز عند جماهير العلماء لا يجوز عند جماهيرها. وان كان ذهبا بذهب ذهب بذهب واحدهما يعني اكثر احدهما مثلا جديد والاخر قديم فانه عند لا يجوز لان الذهب بالذهب مثلا بمثل كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل وزنا بوزن وهذا فيه احد عبادة حديث ابي سعيد ومعناه في احاديث اخرى وفي حديث عبادة عند ابي داوود باسناد صحيح الذهب بالذهب مثلا تبرها وعينها سواء. فضة بالفظة مثلا بمثل تبرها وعينها سواء. البر بالبر مثلا مثل تبرها وعينها سواء. وذكر التمر والشعير والملح الاربعة في البر والشعير في المد والشعير وفي الذهب والفضة كبرها وعينها وفي الذهب وفي البر قال مدين والمضي كيلة او مكيل يسع خمسة عشر مكوكا قدره خمسة عشر مكوك والمكوك صاع ونصف المكوك ساعة ونصف. فعلى هذا يكون المودي اثنين وعشرين صاعا ونصف صاع ونصف صعب في الشعير والبر بمدين بمدين والملح ملح يعني مثلا يعني مهما كان البر طيب او ردي هذا والذي اشتراه به طيب ورديء. الطيب والرديء سواء القيمة ساقطة في باب الربويات لا قيمة لها القيمة ارتفاع الثمن ساقطة في الظبويات بلا خلاف ولا ثمن لها بمعنى انك تبيع البر الجيد بالبر الرديء مثله مثل اذا اردت ان تشتري برا جيدا فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشد في الحديث الصحيحين عن سعيد الخدري وابي هريرة لما جاءوا بتمر جنيد قال من اين لكم هذا يقوله جعبير ابي تمر الجنين قال جاء به ليأكل النبي عليه السلام رضي هو جاء اجتهد رضي الله عنه فقال من اين لكم هذا؟ قال يا رسول انا نشتري الساعة بالصاعين والصاعين بالثلاثة عند مسلم اوه عين الربا رده ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بع الجمع بالدراهم. ثم اشتر بالدراهم جنيبا وقال كذلك في الميزان كذلك في الميزان. يعني الميزان سواء بسواء فالكيد مثلا بمثل والميزان ايضا يستويان في الميزان اذا كان المبيع موجود اذا كان موجود بمثله يباع بمثله. والقيمة الساقطة في باب الربويات. ولهذا ارشد علي الصلاة والسلام قال بيع الجمع الجمع هو المجموع الخليط من التمر الجيد والردي وربما الحشف ونحو ذلك. بيعوه بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. اشتر بالدراهم جيدا هذا المسلك العظيم المبارك الذي ارشد اليه عليه الصلاة والسلام فيه البركة والخير. كذلك يقال وهو قول عامة اهل العلم اجماع اذا اردت ان تشتري الذهبي الجيد بع الذهب الرديء المستعمل بالدراهم ثم اشتر بالدراهم ذهبا جيدا ولا يكون حيلة ومواطئة بينك وبين صاحب محل يعني انك تبيعه اياه ثم تشتري منه على صورة الشراء المنفصل عن البيع الاول عن الشراء الاول. وفي الحقيقة كالمشروط فالمشروط بينكما انك تشتري منه لكن هذه المسألة هو بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق كما تقدم جمهور العلماء على المنع بينهما وذهب شيخ الاسلام رحمه الله وقول عند الاحناف انه اه على قول الحنف من جهة انه في مسألة مدوا عجوة مدوا عجوة بيع الربوي بالربوي ومع الربوي الثاني ما يقابل الزيادة للربو فلو باع مثلا ذهب جديد في ذهب قديم والذهب الجديد فيه زيادة عشر غرامات اشترى العشر غرامات في دراهم واعطاها الذهب الجديد مقابل الغرامات التي عنده هذي مسألة مد عجوة. مسألة مد عجوة. لانه اذا كان الذهب مثلا القديم اذا كان تسعين غرام وكانت بالذهب لمئة غرام وكان واشترى واعطاه مع الذهب القديم مثلا قيمة الغرامات هذي العشرة الغرامات العشر هذي مسألة ود عجوة وهذي ايسر هذه ايسر وجوزها كثير من اهل العلم لانه في الحقيقة التسعون مقابل التسعين عشر جنيهات عشر غرامات مقابل ثمنها اذا كان ثمنها صحيحا لا يجعل حيلة لا يجعل حيلة ثمن معنى ان يزاد في زمن بمعنى يعني ان يزاد في ثمنها زيادة بينة حتى تكون اه زيادة في الذهب زيادة في الذهب. لكن القيمة الحقيقية القيمة الحقيقية للغرامات القيمة الحقيقية للغرامات اما مسألة بيع الذهب بالذهب ذهب بالذهب المصنوع المصنوع فهذه مسألة تقدمت اشارة اليها انه هل يجوز بيع الذهب بالذهب وانه كالعروض ولا بأس بالمفاضلة بينهما لان كما تبيع الطعام كما تبيع الثياب بالثياب كما تبيع السيارات والسيارات الاهلية بينهما. عامة اهل العلم على انه يجري بينهما وهذا هو ظاهر الادلة. وظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم لكن هذه الصورة تجري في مسألة مت عجوة وجارية على اصل الاحناف رحمة الله عليهم. وكذلك اختيار شيخ الاسلام. على الصفة المتقدمة