لا ينظر الى اختلاف عيار الذهب تمنتاشر عشرين واحد وعشرين لا ينظر اليه. ولا الى جدة الذهب او قدمه قالوا ولتأكيد معنى القبض لا يجوز ان يكون عقد بيع الذهب معلقا على تحقق امر السؤال الاخير نختم به هذه الحلقة ان شاء الله التجارة في الذهب والفضة عن بعد بوسائل الاتصال الحديثة نقول الذهب والفضة تجارة من التجارات. تصح مما تصح به سائر. التجارات وتفسد بما تفسد به سائر تجارات الا انه يشتاط فيهما تقابل البدلين في المجلس. فيجب في بيع الذهب بالذهب او بالفضة او بغير بهما من النقود ان يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد اما حقيقة يدا بيد او حكما قبض الحكمي كالقيد في الحساب الجاري او تبقيه على قسيمة الدفع ونحوه يقوم مقام القبض الحقيقي اذا توافر فيه شرطان جريان العرف التجاري العام بقبوله واعتباره قبضا تاما. فلابد ان تراعى. الاعراف الاقتصادية والقانونية في عمليات القبض ما لم تتعارض مع قواعد الشرع. الامر الثاني التنجيز ان يكون هناك الا يكون هناك اجل مشترط او مفترض في استلام قيمة الذهب او الفضة المباعة فلا يجوز ان يكون القبض مؤجلا او دينا بل يجب ان يكون قبضا ناجزا ولا مضافا الى المستقبل كما لا يصح في بيع الذهب خيار الشرط لا تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجل فيها البدلان البيوع الاجلة المستقبلية لعدم تحقق التقابل. هل معنى هذا ان المواعدة في بيع الذهب والفضة غير مشروعة؟ لا يمكن لا حرج في المواعدة في بيع الذهب والفضة على ان يتم التعاقد والتقابض مستقبلا بعقد جديد بسعر الصرف عند ابرام العقل. ما مضى كان وعدا. وما يأتي في المستقبل يكون هو العقد الملزم للطرفين. ولا ينعقد البيع ولا تنتقل ملكية المبيع الى المشتري الا في الموعد المتفق عليه بايجاب وقبول حينئذ بالذهب والفضة يأخذ صورا عديدة نذكر منها البيع والشراء الحال سواء اكان العقلان في مكان واحد ام كانا في مكانين مختلفين وتعاقدا بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والانترنت ونحوه مع حصول القبض الحكمي وعدم التصرف فيه ببيع او هبة قبل التمكن من التصرف. هذه الصورة مشروعة. الصورة الثانية البيع والشراء الدفتري الدفتري بشراء كمية من الذهب من بنك وقيدها في حساب العميل. وسداد ثمنها مع ابقاء الذهب البند وتوكيله في بيعه عند ارتفاع قيمته. هذه الصورة مشروعة لكن بشرط. اذا تم تعيين المشتراه تعيينا يميزها عن غيرها وتصبح عينها ملكا للمشتري. مش فقط هو له في ذمة البنك كزا وكزا لأ له هزه كمية بعينها ليست موصوفا في الذمة ولكنها معينة. وهذا يكون بختمها او تحديد ارقام السبائر بما يحول دون تصرف غيرها غيره بها فيتحقق القبض الحكمي بالسبيكة بتعيينها. وتمكين المشتري من التصرف فيها او بقبض شهادة تمثل ملكية سبيكة معينة ومميزة عن غيرها بارقام للسبيكة او نحوها من العلامات التي تميز عن غيرها على ان تكون الشهادة صادرة يوم انشاء التعاقد. من جهات معتبرة قانونا وعرفا تخول اشتري قبضة السبيكة قبضة حسيا متى شاء. فالواجب اذا في شراء الذهب والفضة بالنقود حصول التقابض في المجلس اما يدا بيد هذا هو القوم. الحقيقي او بادخال الذهب الى حساب خاص بالمشتري فور دفعه للنقود وهذا هو القبض الحكمي ويتحقق قبض قيمة السبيل. الثمن باستخدام بطاقة الحسم الفوري مثلا والتوقيع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة. فاذا كانت السبيكة حاضرة ودفعة النقود بالايداع في الحساب او بالشيك الحالي الدفع حيث يعتبر تسلم الشرك الحال للدفع قبضا حكوميا لمحتواه. فهذا يعد قبضا حكميا للنقود يحصل به التقابض من الجانبين يحصل به التقابض من الجانبين. في المعايير الشرعية المعيار رقم اتنين يقول ان الشراء ببطاقة الحسم الفوري فيه ده قابط حكمي معتبر شرعا فاذا تسلم المشتري الذهب او الفضة او العملات المشتراه واستخدم البطاقة على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة حصل القبض الحكمي تخريجا على قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي الذي نص على ان القيد الحسابي يعتبر قبضا حكميا وبذلك يتحقق شرط الشرعي للتعامل بالبطاقة في شراء الذهب او الفضة او العملان وهو التقامر