﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.000
من المسائل المتعلقة ايضا في باب السلم انه يجوز السلم الى اجال متعددة الى اجال متعددة ما تقول اسلمت اليك  في هذا الطعام تعطيني كل يوم كيلو تأتي مثلا الى صاحب اللحم

2
00:00:26.250 --> 00:00:48.250
الى الخباز تعطيه مثلا مئة ريال وتقول انا اخذ منك كل يوم صباح كل يوم بريال خبز تحدد الخبز ونوعه الذي او هو معروف مثلا ولا يضر مثلا الاختلاف يسير

3
00:00:48.400 --> 00:01:09.500
والصحيح ان يجوز اسلاف الخبز وان كان فيه اخلاط لانها ابي الاخلاط اشياء يسيرة بخلاف الاخلاق المقصودة الاخلاط المقصودة حين تخلط مثلا زيوت باشياء او انواع يعني بعض الاشياء التي وقع فيها خلاف حينما تكون الخلط مقصودا

4
00:01:09.500 --> 00:01:29.800
لكن اذا كان مثلا الماء مثلا في الطحين الملح في الطحين مثلا هذا شيء يسير ولاصلاحه لاصلاحه وتابع قل لهم فلهذا يجوز لكن يحدد حدد هذا الخبز ويقول من هذا النوع

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.500
هذا اللحم يأتي الى اللحام مثلا الذي يبيع اللحم او الدجاج ونحو ذلك. يقول اسلم لك بهذا الشيء هذا قد ينفع احيانا حينما آآ يعني يخشى الانسان مثلا نفاذ هذا الشيء يكون يأتي الى صاحب المحل وهو ظامن

6
00:01:50.550 --> 00:02:06.150
اذا باع صاحب المحل عنده مثلا مئة حبة وباع وباقي حبة خلاص يحفظها لك يجب يحفظوها لك ما لانك اسلمت اليه في هذا الشيء فانت تضمن وجودها تضمن وجودها لاتفاقك معه وكذلك مثل الخباز

7
00:02:06.350 --> 00:02:29.400
لو جئت ما تقول انتهى الخبز خبزك مضمون فانك اسلمت اليه فتعطيه مثلا هذا المبلغ هذا المبلغ وتسلم اليه مثلا في مدة شهر مدة سنة كل يوم مئة اجل. المقصود على الصحيح ان وان كان اجالا محددة. مع ان الاجل الاول

8
00:02:29.550 --> 00:02:52.900
قريب الاجل الاول قريب وهو يوم غد ولو غد مثلا لا بأس منه لكنه باجال ممتدة ممتدة  وهكذا سائر السلع. سائر السلع الأخرى يعني مما يمكن لكن لابد اذا كان الاجل قريب

9
00:02:53.250 --> 00:03:11.800
ان يعلم وجوده وجوده. وليختلفوا في الاجل اليسير هل يجوز او لا يجوز هل يجوز ان تسلم في سلعة مثلا  الى اخر اليوم هل يجوز ان تسلم في سلعة مثلا

10
00:03:11.850 --> 00:03:25.550
الى يومين ثلاثة ايام. المذهب يقولون مذهب احمد رحمة رحمة الله عليهم كما قال صاحب المغني لابد ان يكون له وقع في الثمن كالشهر يقول رحمه الله كالشهر ونصوا عليه ايضا في المختصرات

11
00:03:25.950 --> 00:03:45.650
لابد ان يكون له وقع في الثمن كالشهر وذهب بعض اهل العلم آآ الى من المالكية لانه يجوز ان يكون ثلاثة ايام. ان يكون ثلاثة ايام  وذكر صحيح المغني رحمة الله عليه عن

12
00:03:45.750 --> 00:04:07.150
الاحناف انه يجوز ان يكون عقد السلف نصف يوم. ان يكون عقد السلم نصف يوم وهذا في الحقيقة نافع للمسلم والمسلم اليه اذا كان عقد السلم نصف يوم مثلا. هذا قد يقع مثلا في بعض الاجال

13
00:04:08.300 --> 00:04:38.950
في بعض السلع التي تتوفر نعم اللبن  نعم كذلك نعم في الاشياء التي يؤخذ يعني كل يوم هذا ممكن يسلم مثلا سلم اجل واحد وممكن ان يسلم مثلا ممكن يكون السلم هذا اجل واحد ممكن ان يسلم اجالا متعددة. هنا اجالا متعددة. لكن اذا كان اجل

14
00:04:38.950 --> 00:05:03.200
هل يجب ان يكون الاجل طويل الاظهر والله انه لا انه لا يزال يصح خاصة الان يمكن ان تسلم الانسان مثلا في جهاز هاتف مثلا هات الجوال مثلا تسمي تقول له اسلم لك هذا الجهاز اسلم اليك في هذا في جهة صفتك كذا ما هو معين؟ صفة صفة كذا

15
00:05:03.200 --> 00:05:24.550
او كذا او كذا الى اخر النهار تعطي اول النهار ويحضره لك اخر النهار يعلم انه متوفر موجود اقرب محل يحظره انت توكل لسبب ربما تكون انت لا تعرف وجهه ولا تحسنها وهو انسان وهذا واقع انسان له دربة ومعرفة فتعطيه

16
00:05:24.550 --> 00:05:42.900
فيستفيد هو وتستفيد انت. تستفيد انت. هذا لا بأس به على الصحيح. اذا اذا على هذا يكون الاجل يختلف بحسب السلعة الاجل يختلف بحسب السلعة. فلو اسلم مثلا في اشياء كثيرة مثلا

17
00:05:43.250 --> 00:06:02.900
تحتاج الى حمل ونقل وتحتاج الى مثلا بحث ربما لا يجده في هذا المحل. ما يسلب له يقول تسلمي هذا الشيء من اخر النهار هذا يكون غرر ومخاطرة لانه لا يتيسر له ذلك ولا بد ان يكون زمنا له وقع في الثمن يمكن ان يحظر فيه السلعة كما تقدم

18
00:06:02.900 --> 00:06:04.650
