﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.050
سبق معنا في مسألة بيع السنين مسألة بيع السنين سبق ان اشرت اليها وهي قول انه عليه نهى عن بيع السنين سبق بيانها آآ ربما لم تتضح لبعض الاخوان واذكرها على سبيل الاختصار بيع السنين

2
00:00:21.100 --> 00:00:40.100
كما تقدم هو ان تبيع ثمرة النخل سنين تبيع شيء غير موجود معدوم اتبعوا شيئا معدوما غير موجود هذا لا يجوز. مثل تبيع مثلا يقول ابيعك ثمرة هذا النخل سنتين ثلاث سنوات

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.800
هذا باطل لا يجوز يعني يجوز الا تثمر تثمر ثمرة تالفة مش سامع ان تكون ثمرة كثيرة. يجوز ان تكون الثمرة قليلة ومخاطرة ولا يجوز هذا. وهذا في بيع الاعيان لا في بيع الاوصاف

4
00:01:01.100 --> 00:01:23.650
واضح هذا؟ عندنا بيع الاعيان وبيع الاوصاف في الاعيان لا يجوز ان يباع هذا الشيء الذي هو غير موجود يباع عين هذا الشيء انما الذي يباع في الذمة الذمة غير الموجود

5
00:01:24.050 --> 00:01:44.100
بيع وصف لا بيعين طيب عندنا بيع الاعيان بيع الحديث لبيع السنين او المعاوية نهي عن بيع الاعيان الشيء المعين لا يجوز اما الاوصاف فلا بأس وهذا في السلم السلام

6
00:01:44.300 --> 00:02:05.700
من اسلم فليسلم بكي المعلوم وجد المعلوم الى اجله معلوم. فيجوز مثلا ان تشتري ثمرة مقدرة مثلا معلومة بالكيل معلومة باي مقدار يعلم به اه مقدار هذه الثمرة او وزنا ها

7
00:02:05.850 --> 00:02:18.900
علوم وزن معلوم الى اجل معلوم. مع دفع الثمن بدون ان تقول من البستان الفلاني ومن من المكان الفلاني انما في الذمة. هذا لا بأس به هذا لا بأس به

8
00:02:19.700 --> 00:02:47.950
اما هذا هذا يكون بيعا لعين لا يدرى وهو معدوم والمعدوم انواع معدوم لا يجوز بيعه. وهو مثل هذا الشيء معدوم لا يجوز وفيه معدوم تابع للموجود فهل يجوز بيعه؟ مثل الثمرة حينما تشتري من ثمرة البستان

9
00:02:48.950 --> 00:03:15.900
ثمرة الفاكهة ونحو ذلك من الفواكه والخضار والثمار التي تخرج شيئا فشيئا. اشتريت ثمرة هذا النخل هو طيب الان وصلح للاكل لكنه يخرج شيئا فشيئا ومثل بعض انواع الخضار والفواكه اذا طابت تشتري مثلا هذا الحقل قطاب

10
00:03:16.100 --> 00:03:32.150
والحقل في اشياء معدومة تخرج بعد ذلك المعدوم تابع للموجود. يجوز شراؤه اشتري مثلا قبض القت ونحو ذلك تشتري مثلا ويعلم اهل الخبرة ان هذا القت يمكن ان يحصد مثلا

11
00:03:32.400 --> 00:03:49.600
مرتين ثلاث مرات الذي في باطن الارض غير معلوم لكن انت الان ترى الجزة الظاهرة. ترى الجزة الظاهرة طيب الجزة الباطنة ما حكمها بعض العلماء قال لا يجوز ان يبي يبيعه جزة جزة

12
00:03:49.700 --> 00:04:10.200
تشتري هذه الجزة ثم بعد ذلك اذا طلعت الجلسة اللي تشتريها هذا حق التشديد والصواب ان اهل الخبرة يعلمون ان هذا الحقل حينما يكون في قبض او نحو ذلك من أنواع الخضار يطلع مرتين ثلاث مرات فيقدرونه ويشتريه ويشتري الظاهر

13
00:04:10.200 --> 00:04:33.750
باطن ويقدر ثمن الباطن الذي في باطن الارض ويباع لا وهو معدوم في هذه الحالة معدوم لم يوجد لكن جاز بيعه تبعا لماذا معدوم جاز بيع تبعا لماذا تبعا للموجود

14
00:04:33.800 --> 00:05:00.950
في معدوم تابع للموجود في معدوم مطلق مثل ما تقدم هذا لا يجوز مثل بيع السنين وفي معدوم تابع للموجود مثل الارض التي فيها قضب ها تشتري الجزة الظاهرة تشتريه وتشتري الجزات الباطنة او الباطن فيكون تابعا له

15
00:05:00.950 --> 00:05:27.700
فالمعدوم تابع للموجود القسم الثالث معدوم لا يدرى هل يحصل او لا يحصل ما يدري انسان مثلا يقول انا ابيعك سيارة تبيع حالا تذهب تشتري هذا لا يجوز لانك لا تحصل السيارة او لا تحصلها

16
00:05:28.150 --> 00:05:36.300
هو مخاطرة وهذا هو الذي جاء في حديث حكيم ابن حديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك