﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.950
احسن الله اليكم غير العملة في السوق السوداء بزيادة عن سعر المسلم السوق سواء كانت سوداء او بيضاء. كله جائز البيع فيه كله جاي لكن المحظور هو الظلم. المحذور هو الظلم لا يجوز

2
00:00:23.050 --> 00:00:38.000
حتى ربما تكون السوق التي ليست سوداء هي السوداء في الحقيقة يعني مثل حينما يمنع مثلا البيع خارج البنوك وتكون البنوك هي التي استغلت الناس. تكون البنوك الحقيقية هي هي السوق السوداء

3
00:00:38.000 --> 00:00:58.300
لانها تريد ان تحتكر وان تمنع الناس من السوق الحرة التي يبتاع الناس فيها. ويكون الظلم فليس العبرة بالتسميات. هذه تسميات الحق فيها تلبيس وخداع للناس خداع للناس بمعنى انها تحتكر هذه الاشياء انما انما المدار على الظلم

4
00:00:58.450 --> 00:01:17.900
فكل شيء فيه ظلم فهذا ما محرم ولا يجوز. سواء كان في السوق التي تسمى السوق السوداء او السوق الحرة. او في البنوك فمن اشترى مثلا شيء من البنك وباعه خارج البنك خارج البنك على الوجه المعتاد

5
00:01:17.950 --> 00:01:34.350
ومهما كانت تسمية السوق مثلا بسعر اخر بسعر اقل او اكثر فلا بأس من ذلك. ما دام انه لم يظلم شيئا واذا كان هناك ظرر على الناس في حجرهم اه حظر البيع عليهم

6
00:01:34.400 --> 00:01:54.400
لم يجوز ذلك لم يجوز ذلك وهذا يشبه احتكار السلع احتكار الاموال اي اذا كان احتكار السلع التي التي تشترى بالاموال لا يجوز في بعض السور فكيف احتكار الاموال احتكار الذهب احتكار الفضة احتكار التجارة فيها ومنع المتاجرة فيها وجعل لها

7
00:01:54.400 --> 00:02:08.850
مكان معين الا اذا كان هذا على وجه المصلحة هذا واظح وهذا كمثل ما تقدم في مسألة ما يسمى بالظرائب شيء يكون محرم وشيء يكون من الامر المشروع. المطلوب كذلك ايضا

8
00:02:08.900 --> 00:02:31.750
هذه الاسواق يكون البيع في هذه الاسواق فيه التعدي ظلم حينما لا ينضبط الناس بالاسعار ونحو ذلك فيريد مثلا الامر ان يظبط الاسعار وان يظبط بيع السلع او بيع العمولات حتى لا يحصل في ظاع الناس فيمنع البيع في هذه الاسواق فيجب

9
00:02:31.750 --> 00:02:48.500
مثال في هذا لكن اذا وقع البيع البيع اذا كان ضبط من جهة لشروطه الشرعية صح لا انما يحرم اذا كان هنالك مصلحة تتعلق بالمنع من البيع في هذا المكان

10
00:02:48.650 --> 00:03:02.250
مثل مثلا ظبط الناس مثلا في مكان في الاسواق حينما تفرض مثلا الجهات المسؤولة على الذين يبيعون في الاماكن انه ما يبيع في هذا في هذا المكان الا السلعة الفلانية والسلع

11
00:03:02.250 --> 00:03:14.450
الفلانية تباع في المكان الفلاني العصر ان السلع في اي مكان تباع. لكن حينما يحدد باعة حينما يحدد سلع معينة في هذا المكان. من اراد هذه السلع في السوق الفلاني

12
00:03:14.450 --> 00:03:37.200
وجب عليك امتهان ولا يجوز لك ان تخالف الانظمة ومن خالف هذه الانظمة يكون اثم ولو تعرض للعقوبة سواء كانت بدنية او مالية فهذا شيء اه وجب عليه بمقتضى الانظمة المباحة التي المقصود منها مصلحة اه الناس عموما ومثل هذه يجب الامتثال

13
00:03:37.200 --> 00:03:56.950
فهذه امور مباحة. يقيدها ولي الامر بما يكون مصلحة انما المحظور هو الظلم. مثل ما تقدم في سائر ومثل التسعير التشعير منه وهو عدل وانصاف ومنه ما هو ظلم وتعدي. تارة يكون التشعير عدل

14
00:03:57.050 --> 00:04:19.850
مثل ما يسعر بعض السلع وتارة يكون ظلم. فاذا كان ارتفاع السلع ليس بسبب فعل الناس انما بامر مما قدره سبحانه وتعالى ترك السلع على حالها لكن حينما يكون زيادة السلع بسبب ظلم الناس واحتكارهم وتعديهم وولي الامر يتدخل في هذه الحال ويسعر على الناس ويسعر على الناس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في

15
00:04:19.850 --> 00:04:35.300
حديث انس وفي الحديث الاخر عن ابي هريرة قال ان الله هو المسعر القابض باص واني لارجو ان القى الله وليس اه لاحد منكم مظلمة علي او كما قال عليه الصلاة والسلام

16
00:04:35.400 --> 00:04:53.950
فالمعنى لما انه ارتفعت الاسعار بامر ليس من عمل الناس قالوا ذلك فقال هذا عليه وسعر في بعظ الاحوال عليه الصلاة والسلام فقال من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل لا واكسس ولا شطط. ثم اعطي شركاءه حصصه

17
00:04:54.350 --> 00:05:14.150
يعني قوم عليه اذا في هذه الحال شعر عليه الصلاة والسلام شعر لو كان انسان لو كان هناك مملوك بين شخص مملوك بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه. اعتق احدهما نصيبه. في هذه الحالة يسري العتق. يسري العتق اذا كان له ماء

18
00:05:14.150 --> 00:05:34.550
اذا كان له مال يسر عتق يعني عليه ان اذا كان المعتق المعتق اذا كان له مال عليه ان يعتق نصيب عليه ان يعني يشتري النصيب الثاني من صاحبه صاحبه ما اعتق نصيبه

19
00:05:34.700 --> 00:05:55.150
فلو ان صاحبه مالك النصف تدرب عليه واراد ان يأخذ عليه ضعف قيمة النصف. نقول لا ليس له ذلك ليس له لا له نصف القيمة لا قيمة. له يعني اه نصف القيمة

20
00:05:55.400 --> 00:06:07.650
ما قيمة النصف؟ نقول على في هذه الحالة يقوم عليه قيمة عدل لا وكسه ولا شرط. كم يساوي قالوا كذا له النصف. فلو اراد يتدرب عليه لانه في هذه الحالة لزمه ان يعتقه

21
00:06:08.400 --> 00:06:26.050
وان يشتريه لانه ذا مال فلا. فالنبي سعر في هذه الحال وهكذا يعني سائر ما يحتاج الى تسعيره من السلع فهذا امر لا بد ان يعلم في مثل هذه الامور ولا عبرة بالتسميات نعم