﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ثم ذكر قاعدة العامة عليه الصلاة والسلام فقال وعن بيع الغرام. الغرر له معان الغرض هو من طوت عاقبته لا يجرى معه. ومعناه انه لا يدرى ان يحصل او لا يحصل

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وادخل في ايضا الجهالة. لكن الجهالة تختلف عن الغرر ان الجهالة يعلم حصولها. لكن لا يعلم جيشها او لا يعلم نوعها او لا يعلم قدرها. مثل ان يقول بعتك ما هو سيارتي ولا يدرس في سيارته. هل في السيارة طعام؟ هل في السيارة ملابس؟ هل في السيارة عاجزة؟ هذا يجهل الكيس يقول

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
او جئتك مثلا تمرا في سيارتي يعلى الجزء لكن لا يعلم له الان. لا يعلم نوعه فهذا ايضا بيع غرر لانه لا يدرى عنه. كذلك ايضا اه لو قال بعتك تمرا او بعتك فاكهة بسيارتي. ومعلومة النوع والجنس

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
بدون تفاحا لكن يكون الغرر من جهة ماذا؟ القلة والكثرة ايضا ربما ايضا من جهة انه قد يكون فيه عيب لا يعلم هو لم يرى وهذا قد يقال انه حينما يتعين حينما يتعين يدخل في باب الغائب حينما يعلم

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
حينما يعلم من حيث الجملة يدخل في بيع الغاء في بعض السور. لكن سور متقدمة كلها من بيع الغرق كلها الغرق ولهذا هذا الحديث قاعدة عامة في كل مكان السلام ورحمة الله عليهم جعلوا الغرض ثلاثة اقسام. غرر يسير جدا تابع لا اثر له في المبيع. وله السعر

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
فهذا لا يضر. مثل الانسان ان تشتري مثلا الوسائط وهي محشوة ولا تطلع على ما لتشتري مثلا الدعم ولا ترى العشاشات مثلا ونحو ذلك كل شيء يكون الغرض تابع ياسين وقد يكون الغرر كثيرا هذا هو المحرم. الغرر المتوسط هذا محتمل. ما كان

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
اخذ حكمي ما كان اقرب الى القليل اخذ حكمه. ما كان وسط هذا محتمل اجتهاد. ولهذا لا ان يحكم بحكم العام بل لكل مسألة حكم يخصها. والغرر ان كثيرة كما تقدم أنواع كثيرة واليوم كثرت بيوع الغرق والمخاطرة بين الناس في مسائل

8
00:03:20.050 --> 00:03:26.542
كبيرة يقع فيها الغرر والمخاطرة