﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
كذلك ايضا من المسائل المتعلقة بهذا وهو الشيء الذي يدور بين حصوله او على الحصون. ويسمى بيع الفضول بيع الفبول. معنى بيع الهرمونية شرعية هذا هو انت مثلا بعت سيارة شخص صديقك

2
00:00:40.050 --> 00:01:20.050
هل عندك شاقت؟ لا ليس عندي سيارة لكن جائز هناك عنده سيارة وهو يريد بيعه انا ابيعها اياك على ابنه ادعم هل يصح او لا يصح او لا يصح على قول اهل العلم ذهب احمد والشافعي رحمه الله الى انه لا يصح لانه بيع ما لا يملك

3
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
بيع ما ليس عنده. ايضا هو من التعدي. وليس في احسان نهي عن ذلك كيف تبيع شيء؟ تبيع شيء يعني اه انت لست صاحب ولاية ولا مأذون لست وكيلا عنه

4
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
الادلة العامة ذهب مالك احد ابو حنيفة ومالك الى جواز هذا وانه معلق بإذن البائع. فإن امضاه مضى وتلك الادلة لا دلالة فيها في الحقيقة وقام بيع ما لو يملك او بع ما

5
00:02:20.050 --> 00:03:00.050
حينما لكن هذا ليس بيئا مبرما على ان صاحبه وهذا مصلحة محضة مصلحة محضته البائع ومصلحة للمسلم وربما ان هذا البائع هذا البائع يريد او يعلم او ان يبايعها وما عملناه ويبحث عن سيارة

6
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
وهذا وربما لو قال نذهب اليه تذهب اليه تفوت عليه حاضرا ولو معلق والبايع ايضا تهج عليه من الوسيط ان يبيعها ويرغب في ذلك على هذا الوجه ومصلحة لا مضرة فيه. ولهذا

7
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
والاحسان وليست من التعدي في الحقيقة. لانك علمت ان اخاك يحب الغير. فهو عمل في ما له علامات ولا يحتاج اليهم. ولهذا لو انك خشيت على ما لم يتلف. عملت فيه واصلحت بنعمة

8
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
كنت محسنا ولم تكن متصرفا بغير اذن كما تقدم. بل هو يحب ذلك. فقد تتصرف بما يتصرف يكون فيه وهذا الامر مطلوب بالاحسان لاخيك المسلم. كذلك دل عليها ايضا ادلة بما ان النبي عليه الصلاة والسلام امر عمر بن كعب

9
00:04:30.050 --> 00:05:20.050
اعطاه دينارا له شاة. فعمر رضي الله عنه اشترى فبالغ شهادة ورجع بدينار وشاة. الذي امره بالشراء وهذا حديث رواه البخاري. وقد جاء عند قال رحمه الله الى قوته وان لم تكن على شرط البخاري من جهة اتصال سنده وشاهده ايضا عند الترمذي وغيره حديث حجاب

10
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
بنفس معنى الحديث رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال له اعطاه النتيجة رسالته او نعم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه لو بلع بالتراب وربح فيه اني لارجو الا ارفع حجرا الا وكان رحمه الله عنه يأتي من الكنافة ليطيع ويشتري

11
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
حتى يربح اربعين الف درهم في البيعة الواحدة رضي الله عنه في ثوب واحد والنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصواب هو جواز هذا البيع كما الدم وهو اولحناه والمالكية وهو احد الوسائل في مذهب احمد رحمه الله

12
00:06:30.050 --> 00:07:10.050
المسألة اما القول بان عمر كان وكيلا هذا في الحقيقة في الاستدلال طيب ماذا عن الثلاثة اولئك الثلاثة الذين كانوا في البرية يخبر النبي عليه السلام عن ثلاثة صخرة فيستظلون من المطر فانطبق فنزلت صخرة من الجبل في شدة الريح والمطر فشدت فم الهار. فانطلق

13
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
انه لا يمكنكم من هذا الا ان تسألوا شتت الارض لن نلقى الرائحة ان لم تجده سبحانه وتعالى فسأل سألوا رضي الله عنه. سأل احدهم قال اللهم انه كان لي ابوان كبيران اكون بما

14
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
قبلهما اهلا ومالا ولا مالا واني تأخر اهل الرواح دوما فجئت اليهما يعني تأخرا فجئت اليهما فاخذ فاخذت اللبن على يد وقفت على عليهما ولم يوقفهما رحمه الله. وقف ابو القدح على رؤوسهما ينتظر ان

15
00:08:10.050 --> 00:09:40.050
وقلت  حتى ضاق الفجر الصخرة فقال الثاني اللهم انه كانت لي بنية عام كن من احب الناس اليك حتى الدهر اشتد عليها حتى اشتد عليها اضطر الى ذلك اعطانا شيئا من المال على ان تمكنها تمكنه من نفسها. قال فلما

16
00:09:40.050 --> 00:10:30.050
الينا قالت اتق الله ولا ترضى ذلك الرجل قال يعني فتنة عظيمة الله عز وجل رحمه الله وتذكر عظمة الله واستحضر ضموره بين يديه. قال اللهم ان كنت فانت قال

17
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
ثم قال الثالث اللهم انه كان يجري جرى فاعطيته اجره الا واحدا ابائي يأخذ اجره. فذهب وتركه ثم لم يدعو له. حتى صار مالا عظيما من الابن والبقر والزرع فجاءني بعد جهل وزرني طويل. فقال اتق الله

18
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
حبي حبي طار كل ما تنظره لك. الله اكبر كل ما تنظره كان يعمل ايمانه بالمؤمنين اتقوا الله ولا تستهزئ. قال لقلت اني لا استهزئ. قال فاخذه الامة ومن هي المؤمن في وجهها؟ الله

19
00:11:20.050 --> 00:12:00.050
وانفردت السهرة وخرجوا يمشون عليه البخاري رحمه الله باب المعنى باب من عمل فيهما لغيره بغير اذنه ان هذا المسألة وهو العمل في مال الغوي بغيره من مصلحته ان قبلنا هذا في شرع من قبلنا في قال ان شرع من قبلنا ان شرع من قبلنا

20
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
حينما يصومه النبي عليه الصلاة والسلام على جهة المدح والثناء فانه شرع لنا. قال خير جماهير العلماء ولهذا البخاري رحمه الله في مواضع كثيرة اعتمد هذا القول وبوض له ويقول به رحمه الله كما هو ابتراء له

21
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
في صحيح من هذا الموضع منها قصة جويد ذاك الراهب الذي هدم قوم صومعة ثم بعد ذلك انه ليس كذلك. قال البخاري رحمه الله من بنى باب من هدى فعليه مثله. ثم شاف حديث هريرة في قصة جويد الذي كان عابدا

22
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
جاءته امرأة تريد ان تفتنه تريده على نفسها وكان اتق الله. اتق الله. فلما ابى ذلك ارادت ان ان تكيده مكنت نفسها من وادي لبن فولدت فقيل لها من اين؟ قالت من دبيش

23
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
من قريش قال فصعدوا اليه فهات النون صومعته ثم قال ما شأنكم؟ قالوا كذا وكذا تلك المرأة. وهذا الغلام منك. قال ايده الغلام فاخذ وطعن في بطنه كذا ثم قال من ابوك يا ابا موسى؟ يعني يا غلام قال فلان

24
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
انه يعني بالماء واذا ليس اباه في الشرف قد يكون هذا في شرع المنتقات المتقدمة والله اعلم هذه مسألة اخرى المقصود انه قال في الله الراعي لا طاقة الغلام ثوبه سقط

25
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
فاقبلوا عليه يعني يتمسحون به صومعتك من ذهب. قال لا الامير البخاري رحمه الله من هدم جدارا جدار ديني ليس مثلي ولو هدم انسان الجدار انسان فان عليهم قيمة لكن الصواب والقول هذا واختيار جمع من اهل العلم في هذا

26
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
المقصود المقصود ان هذه ان هذا الحديث كما تقدم شاهدوا في هذه المسألة وهو دليل لاختيار ابي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم لان بيع الهدوء لا بأس به وهو حق المبني على

27
00:15:00.050 --> 00:15:40.050
قاعدة وقف العقول هذه ايضا تكلم العلماء عليها وهو وهي القاعدة الصحيحة مأخوذة من حديث زيد ابن خالد الجهني في الصحيحين انه قال انه عليه الصلاة والسلام قال ان وجدت صاحبها يوما من الدهر فاعطها اياه. والا فشأنك بها. اي الزم شأنك. والمعنى انه موقوف

28
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
حتى تلقاه كذلك ايضا هذه العقول هذا من هذا وعمل به عمر رضي الله عنه في تزويده حينما يعني غابت تلك المرأة عن زوجها غابت تلك المرأة عن زوجها ثم بعد ذلك جاء الزوج ثم خيره عمر

29
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
زوجتي يعني اذا اختارها قبل ما تختارها بزوجها فعندما تعتد منه ثم بعد ذلك تكون بزوجها الاول فهذا حكم عظيم من عمر رضي الله عنه وهو مأخوذ من هذه القاعدة وقف للعقول

30
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
هذا الباب هو في باب النكاح وكذلك في باب الديون واذا اذا اه استأذن او هذا بعت سيارة بعت بعت فتاعات هات بالبيع الله صح البيع ولله الحمد ولا يحتاج الى وان قال لا لا ارضى ان فسخ البول ولو ترك عليك اي ضرر والحمد لله

31
00:17:00.050 --> 00:17:03.025
والله اعلم