﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
في عهد حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لما رجل رجل يمشي اشترى سلعة وقبل ما يستلمها من البائع صحابي وقبل ما يستلمها من البائع وهو يمشي لقاه واحد قال

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
قال نعم. قال اربحك فيها كذا. يقول الصحابي الحديث الصحيح هممت ان اضرب على يده يعني بالبيع. واذا رشخت بيده بذراعي يقول لا تبع ما لم تقبض ما دمت ما قبضتها ما يحل لك تبيعها ما دمتي ما استلمتها

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
فلا يحل لاحد ان يبيع طعاما اشتراه قبل ان يقبضه. فيروحوا جماعة التورق للبنك ويقولوا احنا نبي مئة الف ريال اعطينا بها سيارات او يعطونا بها حديد او يعطونا بها قمح او يعطونا بها رز او يعطينا بها سكر او يعطينا بها كاس كذا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
يقول يلا هذي الثمانين المئة الف ان كانوا يبوها قروش بقروش يقول لهم المئة الف نعطيها لكم ثمانين وعشرين ليلة هو ما راح ولا جا. فيستلم هذا هذا مو تورك ذا. هذا قرظ ربوي محض. ما يحتاج لمفتي. لتحريمه

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
لكن الثاني يقول عندي حديث بكم؟ بمئة الف. هو يساوي ثمانين يقول للمحتاج هذا بمئة الف. يقول وانا اخذته بمئة الف. يقول له فيك انت ثمانين ما نعطيك مائة الف وانا ببيعه لك عشان تسددني

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
انباعوا على اللي اشتراه منه فهي عينة محرمة عند جميع اهل الاسلام. انبعثوا السلعة اللي اشتراها من اي شخص من بك ولا غيره. اذا اشترى يعني اشترت سلعة من واحد انت ما قصدك السلعة. تروح تشتري قمح انت ما

7
00:02:10.050 --> 00:02:20.050
الجمع. تريد تشتري رز؟ انت ما تريد الرز. تريد سكر انت ما تريد السكر. تشتري ملابس انت ما تشرب رز ملابس. ما انت محتاج الملابس. السيارات انت ما ما تريد

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
تريد تشتري انت ما تريد حديد وش تريد انت للخروج؟ انت بتشتري السلعة هذي من الرجل بالسعر اللي يحددها لك عشان تبيع عشان تبيعها باقل من قيمتها عشان الورق. هذه يسمى التورق لانك المقصود منها الحصول على الورق لا على السلعة

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
المقصود منها العلماء من قديم الزمان سموها التورق لانها انت لا تقصد السلعة ما تريد حديد ولا تريد جامعة ولا تريد جزرة ولا تريد شعير ما تريد التوريد الجروش. فيعطيك يبيع عليك السلعة وهي عنده في مخزنه في مخزنه. وبعدين بننتبه انت ما عندك

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
فيقيد عليك قيمتها باقساط او في وقت محدد في وقت محدد وينزل لك المياه عشرين او المئة ثلاثين من قيمتها من يعني يبيح عليك باغلى من قيمتها عشرين في المئة او ثلاثين في المئة او اربعين في المئة وبعدين ان انت اخذتها

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
اخذت السلعة الحديد او رز او سكر او سيارات شيء ينقل. اذا كان شيء ينقل اما الشيء اللي لا كالكدور الدر ما بتنقل فنقلها تخلية تاهة بينك وبين بين البيع والمشتري يخليها البيع للمشتري

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
دماء هذا نقلها نجلها تقليتها لكن قمح رز سكر ساعات لابد من نقله. وجاء الحديث في البخاري البخاري ومسلم بتحريم بيع الطعام بعد شرائه قبل نقله. في البخاري ومسلم انه لا يحل

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
لاحد ان يبيع طعاما اشتراه قبل ان يقبضه. بعد ما يقبضه له الحج. بعد ما يقبضه له الحق يبيعه بقليل ولا بكثير يعني لو اشتراه بمية وباعه بعشرة ما نقول له حرام عليك. هو حرص نفسه. بس بشرط الا يبيعه على الذي اشتراه منه. لانه لو باعه

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
على عين المشتري اللي اشتراه منه اللي اشتراه منه لو باع لو باع الرجل اللي اخذ القمح ده او الحديد او غيره لو باعه على نفس اللي اللي اشتراه منه ما يحل باجماع اهل العلم. انا اقول باجماع اهل العلم لان ما في شواذ قالوا يجوز. مع ان اكثر المسائل يجيك فيها شواذ. يعني مثل

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
تحريم الطعام قبل القط. هذا خالف في عثمان البت. وقال ما يشترط ما يشترط القبض في الطعام. واجمع علماء كما نقل ابن عبدالبار ونقل المغني في ذاك ابن قدامة في نونك غيرهم اجماع اهل العلم على

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ان الطعام لا يحل بيعه اذا اشتريته الا بعد ما ننقله من محله. وتؤويه الى رحلة الى رحلة. وفي البخاري كانوا يضربون اذا تروا شيئا وضعوه قبل قبضه من الطعام. اذا اشتروا طعاما في السوق اقوى من الطعام اشتراها في السوق. وقبل ما

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الى رحاله او الى حوشه او الى بيته او الى محل له ما حللوه يضربونه في عهد رسول الله. جاء في البخاري هذا الحديث في البخاري وابن عباس يقول لا ارى او لا احسب كل شيء كما جاء في البخاري لا احسبه كل شيء الا مثله يعني مثل الطعام لكن

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
جماعة من العلماء ذول لا تحريم البيع قبل النقل خاص بالطعام. اما غير الطعام يجوز بيعه قبل النقل. وابن عباس يقول لا انا لا لا احسب كل شيء هذا ابن عباس حبر الامة لا احسبه كل شيء الا مثله مثل الطعام. مثل الطعام

19
00:06:00.050 --> 00:06:16.900
الم يعلم من الصحابة مخالف لابن عباس. يعني ما علم ان واحدا من اصحاب محمد قال ان الحكم هذا خاص بالطعام لاني جاء تصريح بلفظ تحريم بيع الطعام قبل قبضه