سلم عن المزابنة ورخص في العرية وفي رواية في العرايا في خمسة اوسق او فيما دون خمسة او سقم واظن الكلام واضح ان شاء الله الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الا نعم هناك معاملة يقال لها المزابنة انتبهوا لقليلا اجابنا صورتها حتى تتصوروها معي ان يأتي الانسان بتمر كان عنده حويل قديم ويحتاج الى ذلك الرطب الذي على رأس النخل ولكن لا مال عنده ليشتري الرطب لكن عنده تمر قديم انتبهوا فيأتي ويشتري التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل معروف كيله التمر الذي على الارض لا اشكال فيه لاننا نعرف مقداره لكن هل نحن نعرف مقدار الثمن لا يزال على اكمامه؟ الجواب لا فاذا هذا تمر بتمر. فمن باع ربويا بجنسه على رؤوس الشجر فهو مزابنة فاذا لو بعت الزبيب بالعنب هذا مزابنة. لو بعت التمر بتمر على رؤوس النخل مزابنة. برتقال قديم ببرتقال جديد رمان قديم برمان جديد على على لا يزال الرمان على رؤوس الشجر فاذا من باع ثمرة منفردة بثمرة لا تزال على الاشجار فهذا العقد يسمونه مزابنة انتبه لقليلا بما انه نهى عنه الشارع فلا بد ان ننظر الى القاعدة التي من اجلها حرم الشارع بيعه. فنظرنا فلم نجد فيه الا قاعدة اه الربا والغرر قاعدتان الغرر لاننا لا ندري عن مقداره فبها غرر. والربا لان مبادلة الربوي بالربوي يشترط فيها التماثل. وهل انت مقدار ما على رؤوس النخل حتى تعرف اهو متماثل مع ما عندك الان او لا؟ الجواب انت تجهل التماثل والمتقرر في قواعد باب بالربا ستأتينا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولا يجوز بيع الربوي بجيسه متفاضلا فاذا اذا قيل لك لما حرمت المزابنة؟ قل لعلتين لوجود الغرر في احد طرفي الربا وهو ما على رؤوس النخل ولوجود الربا لقاعدتين. احيانا يا جماعة بعض المعاملات تحرم للقواعد. الثلاث كمعاملة التأمين التجاري محرمة لوجود الربا والغرر والمخاطرة والغش والتغرير فلا تظنن ان كل معاملة محرمة لا تحتمل الا قاعدة لا هذه صورة المزابنة. ما دليل تحريمها؟ في الصحيحين من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي ان يبيع الرجل ثمر حائطه ان كان تمرا اي على الارض ها بتمر كي لا وان كانا كرما اي عنبا فبزبيب كيلا. وان كان زرعا ها فبكيل طعام. الزرع السمبل الذي لا يزال لا يزال في سنبله وعندك حبا قديم فبيع الشيء بجنسه هذه يسميها العلماء مزابنة. لكن من شرط المزابنة ان يكون الطرف احد الطرفين لا يزال على اكمامه او لا يزال في سنبله او لا يزال على رؤوس الشجر لكن الشريعة ترحم قالوا هناك طائفة يجوز لهم المزابنة في مقدار خمسة اوسق فقط والوسق ستون صاعا يعني في مقدار ثلاث مئة صاع ما دامت المزابنة في دائرة الثلاثمائة صاع فتجوز ما زاد على ذلك فهي مزابنة محرمة من رحمة من رحمة الشارع بالناس ان اصحاب الحاجات الذين لا يجدون نقودا ويجدون تمرا قديما ويريدون ان يستمتعوا باكل الرطب هذا العام مع اخوانهم في خمسة اوسق فاقل فنسألهم كم مقدار التمر الذي عندكم في الثلاجات القديم؟ قالوا والله عندنا يا شيخ مئتين صاع. قلنا جيبوه يلا عطوه المزارع مئتين صاع ثم تعال ايها الخالص اخرس لهم مئتي صاع. طيب هل الخالص يعرف تحديد المائتي صاع والتمر لا يزال على رؤوس النخل؟ الجواب لا. اذا فيه جهل بالتماثل ومع ذلك جازت. نظرا لحاجة الناس وشفقة على ان يأكلوا مما يأكل منه اصحاب الاموال. حتى لا يحسدوهم ولا ولا يغلق الباب عليهم. عندك زبيب قديم في مقدار خمسة تقنعوا اقل فيجوز لك ان تشتري به عنبا طازجا. عندك رمان قديم نخل عفوا ثمرة قديمة حب قديم حنطة قديمة فيجوز لك ان تشتري بجنسها شيئا لا يزال على الاكمام حتى تستمتع باكل الثمرة الجديدة. ثمرة العام هذا مع اخوانك ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة قال الا العرايا والعرايا هي هذه الصورة التي لكم وهي ان يكون ثمة صاحب حاجة لا يجد المال لشراء الشيء الجديد. انما يجد ما هو من جنسه من الثمر فيجوز له ان يعقد هذا العقد ما دام في خمسة او سقف اقل. اذا عندنا مزابنة وعرايا. العرايا مستثناة من المزابنة طب اوليس فيها شبهة ربا؟ قال بلى ولكن تجاوزنا عنها نظرا لحاجة اصحاب الحاجات نظرا لحاجة اصحاب الحاجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه