﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.050
حكم بيع جلد الاضحية للتصدق به لانه لا نفع لي به جندي الاضحية يتم رميه من قبل الوكيل جلد الاضحية يعني الاصل انه ليس محلا للاستثمار لان لان الاضحية كلها لله عز وجل

2
00:00:25.100 --> 00:00:47.450
لحمها وجلدها وجلالها صدقة. لكن اذا كان جزء منها يلقى والسبيل الوحيد الى الى استنقاذه. ان تبيعه لمن ينتفع به وتأخذ ثمنه تتصدق به. فهذا انقاذ لبعض المال من التلف فارجو ان يكون الامر في ذلك واسعا

3
00:00:47.750 --> 00:01:04.100
يعني اذا كنا امام خيارين ان يلقى الجلد في التراش فلا ينتفع به لا المضحي ولا وكيله ولا الفقير او ان يباع فينتفع الفقير بثمنه. اعتقد الخيار معه مع الثاني. واذا عرف مقصد. المقصود

4
00:01:04.250 --> 00:01:17.404
اصول الاضحية ونفعها ونفعها الى الفقراء والمساكين. واذا عرف مقصود الشارع يسلك في تحصيله اوصل الطرق اليه