الحمد لله قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم معناه انه يصوم رمظان كاملا ثم بعد ذلك يصوم الستة من شوال فلو اخر صيام الست من شوال الى ذي القعدة او اخرها الى ذي الحجة او الى غيرهما من الشهور فانه لا يثبت له الاجر واستثنى اهل العلم من ذلك ان من صام رمظان وافطر فيه بعض الايام لعذر النفسائي مثلا ثم طهورت في وسط شوال مثلا ثم بعد ذلك شرعت في الصوم مباشرة. يعني صوم القضاء فانتهى شوال وهي لم تشرع بصيام الست. فلما انتهى شوال بدأ ذو القعدة تسأل هل تصوم ستا من ذي القعدة بعد قضاء ما عليها من رمظان الصحيح انها تصوم هذه الست ولو كانت في ذي القعدة لانها قد اخرتها لعذر وكذلك كل من كان معذورا في تأخير صيام الست من شوال اما من اخرها متعمدا الى ذي القعدة وليس عنده عذر فانه لا يثبت له الاجر وقل مثل ذلك في نوافل الصلاة فمن اخر نافلة الظهر البعدية لعذر نوم او نسيان او شغل ولم يستطع ان يصليها الا بعد العصر فانه يكتب له اجرها وتصح منه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك واما من اخر سنة الظهر البعدية لغير عذر الى ما بعد صلاة العصر مثلا فانها لا تصح منه وذلك بانه اخر السنة لغير عذر. والله تعالى اعلم