﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.950
المزكي لماذا يؤخر؟ يعني لماذا يؤخر؟ هو الان تجد حاجاته واغراظه التي يحتاجها يوم العيد من ملابس ونحو ذلك له ولاهله او غير ذلك يحتاط لها ويعدها قبل ذلك ويجعل هذه هذه

2
00:00:19.950 --> 00:00:35.650
في هذا الوقت ان كان يريد ان يخرجها قبل صلاة العيد على الوجه المشروع يذهب الى الفقير هذا هو السنة ما يذهب الى الجمعية ان كان يريد السنة فانه كما في حديث ابن عمر كانوا يؤدونه قبل صلاة العيد

3
00:00:36.250 --> 00:00:51.950
هذا الاسلم والاحسن. انتوا اذا تعطيه ان تعطيها قبل صلاة العيد لمن؟ للمستحق. وانت ذاهب الى صلاة العيد تمر وهي تعطيه. هذا صحيح هذا طيب وفعل حسن وهو يعني ايضا فيه

4
00:00:52.400 --> 00:01:12.400
موافق الحج الا ان يكون سامي يحتاط يعطي قبل ذلك لانه يعلم انه يريد ان آآ يعني يستعد بصنعها واصلاحها ليوم العيد ونحو ذلك اما الجمعيات في الغالب كثير من الجمعيات ما تستقبل في هذا الوقت. يعني اكثر الجمعيات خاصة هنا ما تستقبل

5
00:01:12.400 --> 00:01:30.950
على قول ضعيف جوز بعضهم جواز اخراجها يوم العيد هناك قول ضعيف بعض اهل العلم يجوزوا اخراجها يوم العيد جميع يوم العيد بعد الصلاة لكن هذا قول ضعيف الصبر يجب اخراجها قبل صلاته كما قال ابن عباس رضي الله عنه. حديث ابن عمر

6
00:01:31.100 --> 00:01:46.950
صحيح وكنا نؤديها قبل العيد بيوم او يومين وعند ما لك وطى بسند صحيح قبل العيد بيوم يوم او يومين او ثلاثة وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد ثلاثة ايام رضي الله عنه. حديث ابن عباس

7
00:01:48.400 --> 00:02:02.250
رضي الله عنه عند سند جيد انه قال عليه الصلاة والسلام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر

8
00:02:02.900 --> 00:02:24.950
شهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة للمساكين. من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ليست زكاة عيد ليست زكاة فطر صدقة من من عرظ الصدقات يتصدق بها الانسان

9
00:02:25.000 --> 00:02:44.850
صدقات طوال العام. اما هذه زكاة قبل صلاة العيد. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كانوا يخرجون عن النبي عليه السلام. وكما في حديث ابن عباس نعم نعم نعم

10
00:02:45.100 --> 00:03:01.150
يعني هو يقول وقت الفضيلة قبل صلاة العيد وقت الجواز قبله بيومين وثلاثة ايام هذا عن قول الصحيح ومنهم من جوز ان تخرج من اول الشهر وقول الشافعي منهم من جوزها ان تخرج

11
00:03:01.400 --> 00:03:10.380
من اول العام وقول ابي حنيفة والقول الضعيف قول الشافعي رحمه الله ايضا هذا قول ضعيف وسبق اشارة الى هذا هذه المسألة نعم