﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
لا شك ان الصواب المقرر الذي دلت عليه النصوص ان الصلاة لابد منها وان من لا يصلي فانه لا يكون مؤمنا. وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لو تراجع اللالكائي في الابواب التي ذكرنا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
حين يسأل جابر اظنه جابر احد الصحابة هل شيء من الاعمال تركه كفر عنده اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال الصلاة. في الصحيح ان ترك الصلاة كفر. والمقصود بالترك هنا

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الترك الكلي لا عدم المحافظة. عدم المحافظة يعني يصلي فروضا ويترك فروضا. الصحيح ان هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد الى قوله فمن حافظ

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
وعليهن كان له عند الله عهد. ومن لم يحافظ عليه عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه ان شاء غفر له هذا في عدم المحافظ وهو كثير في الناس. يعني يصلي بعض الاحيان ثم يأتي مثل هذا الوقت متأخرا وينام

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ثم يقوم قد يصلي بعض الفروض دون فروض. يقول شيخ الاسلام في كلام معناه وبذلك يحصل انفراجه. كيف انفراجه كثير من الناس هذا وضعهم للاسف الشديد. فلو قلت كلهم كفار امر موحش مرعب. وان كان الحكم لا يتأثر يعني كونه يكثر الناس وتكون

6
00:01:40.100 --> 00:01:55.300
يكثر من يدعون القبور. نقول امر موحش. اشتغل يا طالب العلم. انقذهم. لا تقل امر موحش. ثم تقول لا ليس بشرك. بلى شرك. لكن انقذهم لكن ترك الصلاة الحقيقة كثير وكان يشتكي منه العلماء

7
00:01:55.600 --> 00:02:15.600
متقدمة لكن كون الترك المقصود الترك الكلي لهذا قال شيخ الاسلام لا يصلي لله سجدة ولا يصوم رمظان يوم يعني الترك الكلي ولهذا اذكروا انه لابد من جنس العمل. يكون عنده شيء من العمل لان يقول الايمان قول واعتقاد وعمل. فلابد يكون لكلمة وعمل اثر. اما اذا

8
00:02:15.600 --> 00:02:35.600
ابدا العمل لا يؤثر اذا فقد عدنا الى قول مرجئة الفقهاء انه قوله اعتقاد فقط. فيكون هذا مركبا من قولين. قول اهل السنة انه من قول اعتقاد وعمل لكن عند التطبيق ترجع الى قول المرجئة انه قول واعتقاد فقط. لذلك اذا ترك الصلاة تركا كليا. فالصحيح

9
00:02:35.600 --> 00:02:45.600
انه يكفر وهو الذي عرف عن الصحابة ويقال عبد الله بن شقيق ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة ويدل على صحة

10
00:02:45.600 --> 00:03:05.600
هذا الكلام ما نقلناه عن جابر رضي الله عنه اظنه جابر احد الصحابة الصحابي جهالة لا تضر لكنه موجود في انهم كانوا لا يرون شيئا من الاعمال صاحبه الا الصلاة. وروى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغزو قوما امهل. فانتظر فان

11
00:03:05.600 --> 00:03:25.600
سمع اذانا والا اغار. يعني جعل الحد الفارق في الحكم ان يؤذن هؤلاء اذا اذنوا فهم سيصلون. اذا لا يغير عليهم انهم مسلمون. اما اذا لم يصلوا لم يؤذنوا معناه انهم لا يصلون. ولهذا بوب عليه البخاري بتبويب دقيق فقال باب ما يحقن بالاذان من الدماء

12
00:03:25.600 --> 00:03:45.600
لانهم اذا اذنوا فهم مسلمون. فالقول بان الحد في امر الايمان والقدر المجزم لابد من جنس العمل قطعا لكن الصحيح ان الصلاة لابد منها وان من تركها تهاونا قطعا اما اذا تركها جحدا فبالاجماع انه يكفر لكن اذا تركها تهاونا في الصحيح

13
00:03:45.600 --> 00:04:05.600
لانه يكفر. هذا القول بالمناسبة يقول كثيرون انه قول احمد. وهذا من الحكاية الخاطئة للاقوال. هذا القول قول احمد ورواية عن الشافعي وعليه عدد من الشافعية لكن قبل ذلك هو قول جمهور المحدثين واذا اردت دلالة على انه قول جمهور

14
00:04:05.600 --> 00:04:25.600
ارجع الى كتاب محمد بن نصر المروزي. كتاب عظيم اسمه تعظيم قدر الصلاة. هو يظن الظان انه في الصلاة هو في الصلاة لكن جزء كبير منه الامام فهو من كتب الايمان حقيقة ومن كتب الصلاة. قال ان جمهور المحدثين على ان تارك الصلاة كافر. ثم يأتي من يحكي يقول هذا

15
00:04:25.600 --> 00:04:45.600
قول احمد وخالف الجمهور هذي حكاية خاطئة ليس هكذا. بل جمهور المحدثين وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم ان ترك الصلاة كفر. اذا قيل هذا امر صعب نعم انتم طلبة علم ودعاة الى الله. هبوا في الامة. انشروا امر التوحيد. وحذروا من ترك الصلاة. وهذا الواجب علينا نحن. اما ان نقول وهذا قول

16
00:04:45.600 --> 00:05:05.600
اذا لابد ان نتراجع نقول قول الراجح الاخر لا تحكى الامور هذه الحكاية لا تقال هذه الحكاية يقال المسائل العلمية فيها راجح ومرجوح فيها صواب وخطأ فعند التطبيق اذا قيل هناك كثير واقعون في هذا وان كثير واقعون في الربا واقعون في كبائر تبقى محرمة كما هي

17
00:05:05.600 --> 00:05:14.154
يبقى امر النشاط في الدعوة وحث المسلمين على تقوى الله عز وجل والخطابة فيهم والتأليف والموعظة هذا هو الذي ينبغي لاهل العلم