الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم تحنيط الحيوانات الحقيقية ووظعها للزينة في حدائق او ملاحق او مطاعم او نحو ذلك. الحمد لله. المتقرر عند وجوب حفظ المال وحمايته من اي سبب يوجب اتلافه. فان فان حفظ المال من مقاصد الشريعة فلا يجوز لنا للانسان ان يضيع ماله. قال الله تبارك وتعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقد امر الله عز وجل بالتوسط في النفقة من باب حفظ المال وفي الحديث مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعة المال وقد امر الله عز وجل باقامة ولي على مال السفيه والمجنون واليتيم من باب حفظ المال والادلة على وجوب حفظ المال وصيانته كثيرة جدا فاخذ اهل العلم رحمهم الله تعالى من ذلك ان من ضرورات الدين الخمس ان يحفظ المال فاي طريق يوجب اتلاف المال وانفاقه فيما لا طائل ومن ورائه لا في مصلحة دينية ولا دنيوية ولا في عاجل امر الانسان ولا اجله. فيعتبر الانفاق في هذا الوجه من اتلاف في المال واهداره والانسان محاسب على هذا يوم القيامة. اذا علم هذا الاصل فلنفرع عليه صورة السائل صورة سؤال مسائل وهي تحنيط الحيوانات. فان هذا التحنيط ممنوع لعلتين. العلة الاولى ان فيه احتفاظا بالميتة، لان غالب هذه الحيوانات تقتل بطريقة لا ليست بشرعية. وآآ طريقة مخالفة الادلة وكل حيوان ذبح على غير الطريقة الشرعية فيعتبر ميتة. فاذا حنط هذا الحيوان وابقيناه عندنا فاننا نحتفظ والاحتفاظ بالنجاسة لا يجوز. الا اذا كان هناك مصلحة راجحة او خالصة ولا اظن ان الزينة تدخل في في ذلك. العلة الثانية ان هذا التحنيط يصرف عليه اموال طائلة. الفقراء والمساكين احق بها وترميم المساجد وبناؤها احق بها واغاثة اللهفات واعانة المحتاجين احق بها. فلا ينبغي للانسان ان يصرف اموالا طائلة في التحريض الذي لا خير فيه ولا مصلحة تجنى منه ولا طائل من ورائه. فلهاتين العلتين نمنع تحنيط فلا يجوز للانسان ان يحنط الحيوانات لان فيه ابقاء للميتة والميتة نجسة بالاجماع ولان فيه اهدارا للمال بلا مصلحة شرعية معتبرة والله اعلم