سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير آآ فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول ما حكم صلاة تحية المسجد في اوقات النهي وخاصة قبل صلاة الظهر والمغرب بدقيقتين او ثلاث دقائق. وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فجاء النهي عن الصلاة واقصد بذلك صلاة النافلة في اوقات خمسة منها وقتان موسعان وثلاثة مضيقة اما الوقتان الموسعان فمن طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولا يستثنى من ذلك الا ركعتا الصبح النافلة قبلها ثم صلاة الفريضة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى ان تتضيف الشمس للغروب هذان وقتان موسعان وثلاثة اوقات مضيقة جاءت في حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا اين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذه الاوقات الخمسة جمهور اهل العلم يمنعون التنفل فيها مطلقا حتى ما له سبب حتى ذوات الاسباب استدلالا بهذه الاحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذه الاوقات والشافعية يرون ان ذوات الاسباب تفعل في هذه الاوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها وجمهور اهل العلم غلبوا جانب الحظر. لو تفضلتم اسباب مثل تحية المسجد نعم وركعتي الطواف ركعتي الوضوء وغيرها من الصلوات التي ليست تبنى على سبب. نعم ليست من النوافل المطلقة. نعم المقصود ان الجمهور يرون المنع مطلقا من الصلوات النوافل. نعم. من ذوات الاسباب ومن باب من باب اولى النوافل المطلقة تغليب لجانب الحظر والمنع والشافعي يرون ان ذوات الاسباب مستثناة من احاديث النهي فيرون ان احاديثها اخص من احاديث النهي وجمهور اهل العلم يرون ان احاديث النهي اخص من عموم او الصلوات في هذه الاوقات النهي عنها اخص من فعل ذوات الاسباب في سائر الاوقات بعظ من يجيب ويسأل ويجيب ويفتي يظن ان المسألة عموم وخصوص ويخرج منها بسهولة ولا شك ان هذه المسألة من عضل المسائل ليست من المسائل السهلة التي يقال فيها الخاص مقدم على العام لانه ما من فريق الا ويقول الخاص مقدم على العام فالجمهور يرون خصوص الاوقات وعموم آآ الاوقات بالنسبة لذوات الاسباب فيقولون ينهى عن الصلوات في هذه الاوقات الخاصة فيقدمون خصوص احاديث النهي. والطرف الثاني من الشافعية ومن يقول بقولهم يقدمون خصوص الصلوات بغض النظر عن خصوص الاوقات وكل من الطرفين يقول الخاص مقدم على العام لكن اذا نظرنا الى المسألة بدقة وجدنا ان العموم والخصوص بين نصوص احاديث النهي ونصوص احاديث ذوات الاسباب وجدنا انه عموم وخصوص وجهي فاحاديث النهي عامة من وجه عامة في جميع الصلوات خاصة بهذه الاوقات واحاديث ذوات الاسباب عمومها في الاوقات وخصوصها في الصلوات وحينئذ لا يكون خصوص احد الطرفين اولى بالترجيح من خصوص الطرف الاخر الجمهور رجحوا اه خصوص اوقات النهي بان الحظر مقدم وان الذي امرك بالصلوات هو الذي منعك منها وآآ الطرف الثاني قدموا خصوص الصلوات ورأوا ان هذه الصلوات تفعل في هذه الاوقات لان هذه الصلوات خاصة والاوقات والنهي عن الاوقات جاء في عموم الصلوات. المقصود ان هذه المسألة من المسائل الدقيقة وليس الترجيح فيها بالامر السهل او الهين حتى قال بعض اهل العلم انك لا تدخل المسجد في هذه الاوقات لانك في حرج ان صليت خالفت احاديث النهي وان جلست خالفت احاديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الامام البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم في كتاب الحج من صحيحه باب الطواف بعد بعد الفجر بعد الصبح وبعد العصر ثم قال وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى ثم اورد احاديث النهي عمر لما طاف بعد الصبح ولاخر الركعتين الى ان وصل ذي طوى ينتظر ماذا ينتظر ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي فالامام البخاري يرجح هذا وعلى كل حال هو قول جمهور اهل العلم وانه لا يصلى شيء من التطوعات حتى ما له سبب في هذه الاوقات لكن اذا نظرنا الى علة النهي وهي مشابهة الكفار مشابهة الكفار في تحينهم الصلاة في عند طلوع الشمس وعند غروبها وجدنا ان النهي بالاوقات الثلاثة المضيقة نهي مقصود بالذات والنهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين نهي لا لذات الوقت وانما خشية ان يسترسل في الصلاة حتى يصل الوقت المضيق وايضا النهي عن اوقات الصلاة في النهي في الاوقات الثلاثة ليس خاصا بالصلاة وانما يشمل ايضا دفن الموتى ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا فدل على ان النهي في هذه الاوقات الثلاثة اشد منه بالوقتين الموسعين الامر الثاني انه في الوقتين الموسعين النبي عليه الصلاة والسلام اقر من قضى راتبة الصبح بعدها بعدها ووقت نهي وايضا قال من يتصدق على هذا ووقت نهي وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر فدل على ان الامر في في الوقتين الموسعين اخف من النهي عن الصلاة في الاوقات الثلاث المضيقة والذي يتأكد النهي عنه في هذه الاوقات الثلاثة المظيقة واما بالنسبة للوقتين الموسعين فان صلى فلا حرج لانه وجد ما يظعف عموم النهي من الامثلة التي ذكرناها واما بالنسبة للاوقات المظيقة ما يوجد ما يظعف عموم النهي الا ما يتعلق بالفرائظ والفرائظ مستثناة من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر لكن هذا في الفرائض والفرائض ليست في محل النزاع على كل حال الذي اراه ان الاوقات الثلاثة المضيقة لا يصلى فيها شيء من النوافل حتى ما له سبب ولو لبث الانسان وقف حتى ينتهي هذا الوقت او انتظر حتى يخرج قبيل غروب الشمس وانتهى من الطواف قبل غروب الشمس بخمس دقائق او عشر دقائق ينتظر الى ان تغرب الشمس ولا يفوت شيء كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حين حينما اخر ركعتي الطواف الى ان بلغ الى ان بلغ ذا طوى لكي يخرج وقت النهي ومثله الذي يدخل قبل اذان المغرب ينتظر قليلا ينتظر يقف حتى تغرب الشمس ينتظر حتى تغرب الشمس وان جلس فلا حرج عليه ان جلس فلا حرج عليه لان الذي امره بان يصلي ركعتين هو الذي نهوه نهاوه عن الصلاة في هذا الوقت فان انكنه الوقوف يقف نعم وان تبقى مسألة وهي من المسائل الدقيقة جدا وهي مثل سجدة التلاوة في الاوقات المظيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها سجدة التلاوة الحنابلة تدخل سجدة التلاوة في المنع حنابلة تدخل سجدة التلاوة في المنع. لكن على القول بان سجد السجدة المفردة ليست صلاة هل يتناولها النهي لانها ليست بصلاة لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر ثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي الذي يقول السجدة المفردة ليست صلاة هذا يخرجها من هذا يخرجها من النزاع لكن اذا نظرنا اه الى ان السجدة المفردة هي التي يتم بها تمام المشابهة لفعل المشركين ودخول السبب في النص قطعي عند اهل العلم المشركون لا يصلون صلاة كاملة انما يسجدون للشمس وتتم المشابهة لفعل المشركين الذي من اجله جاء النهي بالسجدة المفردة فهذه من الدقائق فان اذا نظرنا الى تقرير اهل العلم وان السجدة المفردة التي ليس بصلاة ولذا كان ابن عمر يصليها على غير طهارة لانها ليست بصلاة وتسجد الى غير القبلة وسجد المشركون مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم فما دون الركعة عند عند جمع من العلم ليس بصلاة فلا تدخل في احاديث النهي فيسجد متى اتفق له سبب السجود وهو قراءة اية السجدة والذي ينظر اليها من جهة اخرى وبها انها بها تتم مشابهة المشركين في سجودهم للشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها قال يمنع السجود في هذا الوقت لان دخول السبب قطعي في في النص وهذا آآ السبب هو المشابه والمشابه انما تتم بسجدة مفردة على كل حال لو امتنع الانسان من الصلاة ومن ذلك سجدة التلاوة في هذه الاوقات الثلاثة المضيقة لكان في ترجيحه اولى من ان يفعل شيء من الصلوات في هذه الاوقات الثلاثة واما بالنسبة للوقتان والساعان فقد دخل عمومهما ما يظعفه من المخصصات. نعم