واحد الاخوة يقول لو ميزت احد ابنائي بمال اكتبه له لانني لم اتح له الفرصة التي اتحتها لاخوته. او لانه لم يتزوج مثلهم او لانه مريض او كذب بصر. فهل استطيع اعطي له شيء من مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم افلا يسرك ان يكون البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذن وقال اني لا اشهد على جور فالمقصود ان الواجب فعلى الانسان سواء ذكر او انثى الاب او الام عليه ان يعدل بين اولادهم فليس لهم ان يجوروا فلا يعطي الابن ويدع البنت ولا يعطي بعض الاولاد ويدع الباقين ولا يعطي بعض البنات ويدعي الباقين ان يعدل بينهم جميعا ولو كان احدهم ليست من العز في الاخر وكان واحد حالق وواحد ليس بحاذق واحد عنده اموال واحد ما عنده اموال يسوي بينهم واعدل بينهم لكن النفقة لا بأس بها اذا كان واحد فقير ما عنده اسباب وواحد يغنيه الله ينفق على الفقير حتى يرضيه الله لانها من من وجوب النفقة ومن البر الفقير والكثير او المريض اللي ما عنده اسباب والده يقدر على ينفق عليه وليس هذا من الجور. ولو نادي الله انه الله عنده مال ما ليسوا بحاجة الى النفق. واذا زوجهم زوجوا الجميع. الا اذا كان بعض المتزوجين قد اغناهم الله يزود نفسه مما اعطاه الله ما اعطاه الله اذا كان عاجزا مثل نفقة اما ان يخص واحد من اجل كذا او لاجل كذا ولا كلهم سواء المال لا يخص هذا لانك فيه او يخص هذا لان اثر بر او يخص هذا لان لان عنده مثلا آآ الاولاد كثير او ما اشبه ذلك الا اذا كان فقيه. المقصود لا يخص اهل البناء احد الا لعلمه لامر شرعي. هم. مثل النفقة لاولياءنا فقير عاجز ولا يستطيع الاعمال. او لانه اراد بينا وبين عطية فاعطى هذا ثم اعطى الباقين لاجل التخصيص بل ليعطيهم مثله او ما اشبه ذلك مما فيه التصفية. نعم. يا شيخ بالنسبة التسوية بين الذكر والانثى يعني اذا حسب الاذى هذا هو