﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
هناك بعض القبائل في الحجاز اذكر منها قبيل السقيف وقبيلة بني مالك وبعض من قبيلة بني الحارث حيس ان المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته لا تحج لا تحج على زوجها عند وفاته. وما الحكم في ذلك؟ هذا من الجهل الامين. يجب ان يزال بالعلم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وكان الى بني مالك لابد ان يبلغ الدعاة هناك ويوصى القضاة بان يوجهوا الناس الى هذا الشيء الذي يجهلهم وهو هذا هو الاحداث يعني المرأة اذا مات زوجها لا تحج عليه والاعجاز ترك الزينة والطيب والحلي

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ولذلك وقت وقت العدة حتى تنتهي العدة ان شاء الله هذا واجب يبلغنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاحجاز على الزوج اربعة الف وعشرة والاحداث هو ترك ما يدعو الى نكاحها ويرغب فيها ويرغب بالنظر فيها من انواعها

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
والمحسنات الجميلة والطيب والحلي والحلي والكحل واشبه ذلك وعليها ان تذهب بيتها العدة حتى تنتهي عدة الوفاء. واذا كان حاملا حتى تضع الحمل. نعم. باقي الثواب. كما ان الرجل عنده

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
يبدل باخته او ابنته في زوجة له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد وبدل ما هذا دون ان يبدل بختك او ابنتي في زوجة له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد. هذا هل يجوز ذلك؟ وما تعليق سماحتكم على هذا؟ هذا يقال الشراء

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
يسميه بعض الناس نجاح البدن ويقول شخص لاخر زوجني بنتك وزوج بنتي او او بنت اخيه هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الصغار وقد نهى النبي النكاح الشرار في عدة احاديث نهى الرسول عن نكاح الصغار

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وليقول الرجل للاخر دوني بنتك وزوج بنتك او زوجي لاختك او زوج اختك او يقول وابنك او ابني واخت واخاك او ما اشبه ذلك. هذا لا يجوز وهذا منكر يجب الحذر منه. حتى ولو سموا مهرا

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
الواجب الحذر من ذلك وان لا تكون المرأة مهرا للاخرى بل هذا يخطب وهذا يخطب فمن ناسبه قبل ومن لا خلى اما اذكار طاعة البدل هذا يعطيه بنته وهذا يعطيه بنته او اخته او بنت اخيه يعني موليته هذا لا يجوز والنكاح فاسد

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ولا يسمى مهرا وذهب بعض العلماء ان الى انه اذا تم مهرا المثل صح ولكنه قول مرجوح والصواب انه لا يجوز تعاطي هذا النكاح مطلقا وليس من مهرة. وثبت عند احمد وابي داوود وغيرهما ان شخصين في المدينة فنكح صغارا

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
واسميا مهرا رفع ذلك الى الامير بن معاذ رضي الله عنه وكتب الى امير المدينة ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد سم بلا مهرا نعم لدي ما يروى في حديث عمر في تفسير الصغار وانه

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
والذي ليس في في نهر هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر وقال جماعة انه من كلام مالك ابن انس الراوي ايضا وبكل حافة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لانه من المهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
ولكنه من كلام بعض الرواة وكلام الراوي لا بالحجة. فالحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي نهى عن الشرار. ولم يمسوه بعمل المهر وفسره بان يقول هذا زوجته اختي او بنتي كذلك او كزوج او زوج هذا

13
00:04:00.100 --> 00:04:07.400
وهكذا اثره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعم ما اذا كان فيه مهر وما اذا خلل بمهر