الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفرع الاخير عندنا في ها القاعدة لا زلنا في قاعدة الربا. اسمعوا ما الحكم لو دخلت بخمس مئة ريال الى محل الى محل ثم اشتريت منه سلعة فاعطاك بعض الباقي ولم يجد بعضه فتركت الباقي عنده افيعتبر فعلك هذا حراما او حلالا انتبه. حراما او حلالا. الجواب فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم. منهم من قال بانها جائزة مطلقة ومنهم من قال بانها ممنوعة مطلقا ومنهم من فصل وخير الامور اوسطها وقال ان الحكم يرجع الى نيتك انت فان كنت تنوي حقيقة شراء السلعة فما بقي عند البائع من الثمن فلا يعتبر معاملة صرف وانما يعتبر بقاء امانة لا بأس عليك لانك ما دخلت لتصرف. وانما دخلت لتشتري لكن من الناس من تكون عملته خمس مئة ريال وهو يعلم ان صاحب الدكان لن يصرفها له الا اذا اشترى فهو يظمر الصرف ويظهر الشراء. فيجعل الشراء صورة تغطي مقصوده. والعبرة في العقود بالقصود لا بما يظهر ففي هذه الحالة وتلك النية لا يجوز لك ان تبقي شيئا عنده. لان معاملتك صرف على حسب نيتك ومن شروط الصرف التقابظ والتماثل فاذا لا نقول هي حرام مطلقا ولا نقول هي جائزة مطلقة وانما هي تخضع الى نيتك على حسب التفصيل الذي مضى