الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المقصود بالتزكية هي تغطية القبر بحيث لا يراه احد من المشيعين. ويكون تغطيته اما ببشت او بلحاف او بغترة فتغطى فتحة القبر حتى ننزل الميت في قبره. وننصب عليه اللبن اما قبر المرأة فالمستحب عند ادخالها فيه ان يسجى قبرها حتى توارى في لحدها وينصب عليه وهذا حكم ثابت باجماع العلماء رحمهم الله تعالى. وقد حكى الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فانه قال لا نعلم في استحباب هذا بين اهل العلم خلاف والمقصود بقوله هذا اي تزكية قبر المرأة وقد روى ابن سيرين عن عمر انه كان يغطي قبر المرأة. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه انه مر بقوم قد دفنوا ميتا اي رجلا. وبسطوا على قبر الثوب. فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء. وشهد انس بن مالك دفن ابي زيد الانصاري. رضي الله عنه. فخمر القبر بثوب. فقال الله ابن انس ارفعوا الثوب. انما يخمر قبر النساء. وانس شاهد ولم ينكره هذا باعتبار الاستدلال الاثري. واما من النظر فلان المتقرر ان المرأة عورة واننا نعامل المسلم بعد موته كما كنا نعامله في حياته. والمرأة في حياتها كان يطلب في حقها زيادة الستر. والحجب عن اعين الرجال. فكذلك يطلب لها بعد موتها لان المتقرر ان امرأة عورة فلان المرأة عورة ولا يؤمن ان يبدو منها شيء فيراه الحاضرون فلابد من تزكية من باب المحافظة عليه عليها واما الرجل فانه لا يسجى قبره لعدم وجود مصلحة في ذلك