السؤال الاول في هذه الحلقة من مهندس مدني يقول انه سافر الى بلد خليجي وكان من بين المشروع الذي يعمل فيه دار سينما والمدينة التي سيكون فيها هذا المشروع لم تكن مشهورة مثل ذلك من قبل وهذه السينما قد تكون شرارة لما يمكن ان يأتي بعدها من الترخصات الجافية في المستقبل وظيفته يرسم رسومات المشروع فقط هل يترك هذا العمل؟ هل ماله منه حلال ام لا؟ نقول له في الجواب عن هذا السؤال زادك الله حرصا وورعا. هذا من الخير الذي فيه دخل وللفتوى فيه تفصيل يتضمنها قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا اسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب تحت عنوان القرار التاسع العمل في المجال الهندسي وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام خارج ديار الاسلام. يقول قرار المجمع لا يجوز لاصحاب شركات التصميم والانشاء من المسلمين ان يصمموا ابنية تمارس فيها المعاصي كالحانات وصالات القمار ومحلات بيع الخمور والمعابد التي تمارس فيها عبادات شركية كما لا يجوز لهم تقبل مشروعات تتضمن شيئا من ذلك الا اذا كان لهم شريك من غير المسلمين تولى هذه الاعمال ملكا وادارة واستقل بناتجها غرما وظلما ويغتفوا من ذلك ما كان يسيرا نادرا ولم يتيسر فيه الحصول على من يتولاه من غير المسلمين. اما اذا كان المبنى مهيئا في الاصل لاستعمال المباح وشابه يسير من المحرمات التابعة فانه يغتفر ذلك لعموم البلوى وبسيس مع ضيق سبل الحلال الخالص في هذه المهنة في تلك البلاد لا حرج في العمل في شركات تصميم الابنية او انشائها وان اختلط الحلال والحرام في اعمالها على ان يجتنب عامل مباشرة الانشطة المحرمة كتصميم وانشاء البارات او الكازينوهات او المعابد الشركية ونحوها اذا عهد الى العامل في هذه الشركات تصميم او انشاء مبنى يستعمل في انشطة محرمة. ولم يستطع تجنب ذلك ولم يجد عملا بديلا ساغ له الترخص في مثل ذلك للحاجة اذا كان لمثل هذا العمل طابع الندرة اما اذا كثرت مثل هذه الاعمال المحرمة ولم يجد سبيلا الى تحاشيها. تعين عليه البحث عن عمل بديل يكون انقى لدخله وارضى لربه. وعليه ان يتخلص في هذه المرحلة الانتقالية مما يقابل دخله من هذه الاعمال المحرمة تطهيرا لماله. والله تعالى اعلى واعلم