﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.000
احسن الله اليكم. اذا كانت لقاء من محظورات العمرة للمرأة. فما هي تكشف وجهها وهي محرمة لا لا تكشف وجهها النقاب او البرقع لا يجوز للمرأة ان تلبسه لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذا هو المحظور على المرأة. يعني قصدي في اللباس ولا جميع المحظورات الثمانية

2
00:00:28.000 --> 00:00:49.200
رجل المرأة استوى الا في اللباس فالمرأة في بعض اللباس تلبس ما شاءت الا النقاب والقفاز فلا تنتقد ولا تلبس القفازين لحديث ابن عمر في صحيح البخاري. وليس المعنى ان ان النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تغط

3
00:00:49.200 --> 00:01:09.100
قال لا تنتقب لا تنتقب ووجه المرأة مثل بدن الرجل ليس كرأسه يعني بعض الفقهاء رحمة الله عليهم جعلوا وجه المرأة كرأس الرجل. قالوا كما ان الرجل لا يغطي رأسه فالمرأة لا تغطي وجهها. والصواب

4
00:01:09.100 --> 00:01:29.350
الذي عليه جمع من اهل العلم ان وجه المرأة مثل بدن الرجل كما ان الرجل كما ان الرجل يغطي بدنه بغير ما صنع له مثل ازار الازار والرداء فالمرأة ايضا تغطي وجهها. المرأة تغطي

5
00:01:29.350 --> 00:01:49.350
وجهها انما تنهى عن النقاب لماذا نفعل النقاب؟ لان النقاب مصنوع للوجه. والبرق مصنوع للوجه. فنهيت عما هو مصنوع طوع للوجه. كما ان الرجل منهي عن لبس القميص. منهي عن لبس الغترة والطاقية والسراويل. والفنايل وما

6
00:01:49.350 --> 00:02:07.750
مع ذلك مما صنع للبدن او بعض البدن او جميع البدن كالبرانس التي تغطي الرأس جميع البدن فهذه آآ ايضا هذه هي التي لا تجوز مصنوعة للبدن او لبعض البدن. اما

7
00:02:09.000 --> 00:02:31.850
تغطي وجهها فلا بأس. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داود انها قالت كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام محرمات فاذا مر بنا الركبان سدلت احدانا من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه. جلباب هو الحجاب والغطاء تضعوه على الوجه

8
00:02:31.850 --> 00:02:55.550
بدأت من جلبابها على وجهها. جلباب هو الخمار او الملاءة التي تغطي الرأس والكتفين وتغطي ايضا الوجه والصدر فهذا غطاء ليس خاص بالوجه بل هو للرأس وما اسفل الرأس سدأت من جلباب من جلبابها على رأسها. فاذا جاوزونا كشفناه

9
00:02:55.650 --> 00:03:18.050
كذلك اسماء ابي بكر آآ او اسماء امرأة هشام قد كانت مع اسماء ابي بكر كما في الموطأ وانها صنعت مثل ذلك رضي الله عنها وانها كانت اه رضي الله عنها اذا مر الركبان بها سدلت من جلبابها على وجهها. فهذا هو الذي لا يجوز في حق المرأة. ولهذا

10
00:03:18.050 --> 00:03:33.250
المرأة تستر وجهها بالخمار واذا اما اذا كانت تستر وجهها بالخمار. لكن اذا كانت ليست مع الرجال بل لو كان النساء مثلا في مكان وحدهن يعني في مكان مفصول مع الرجال

11
00:03:33.350 --> 00:03:50.200
لو كنا في المسجد مثلا في مكان مفصول عن الرجال. وهي محرمة فتكشف وجهها او كانت مثلا في سيارة او مع محارمها تكشف وجهها وهي محرمة. كذلك اذا كانت في سيارة وفيها نسا

12
00:03:50.350 --> 00:03:58.817
كل اللي فيها نساء او رجال من محارمها فلي تكشف وجهها اذا كانت محرمة هذا هو الاولى والاكمل في حقها نعم