﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:16.450
غيرت سيدة تقطن في الغرب اسمها العائلي لاسم زوجها عند زواجها منه لم تكن تعلم بحرمة هذا ما حكم الشرع في هذا؟ هل ترفع دعوة قضائية ولا لا والله ان كان في مقدورها

2
00:00:17.000 --> 00:00:33.200
ولا يشق لا يشق عليها؟ نعم تفعل هذا وتعيد الامور سيرتها الاولى وترد الامر الى نصابه ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم

3
00:00:33.450 --> 00:00:49.100
ان عجزت عن هذا قانونيا فلا ينبغي ان تعجز عنه عمليا. لا تدع الناس ينادونها باسم زوجها. الا ان يقولوا امرأة فلان زوجة فلان كما يقال مس يعني مش كلينتون مسلا

4
00:00:49.200 --> 00:01:11.400
يعني زوجة كلينتون ان كان هذا هو المقصود فهذا جائز يعني امرأة فرعون امرأة لوط آآ جائز وان الله جل وعلا ضرب مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. اذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. فعرفت او

5
00:01:11.400 --> 00:01:29.650
فرعون باعتباره زوجا لها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح ان كان من هذا القبيل زوجة فلان جائز اما ان ان يطلق عليها كاسم كما هو الشائع في المجتمعات الغربية الاصل في هذا المنع

6
00:01:29.700 --> 00:01:46.850
وانه لا يحل ادعوهم لابائهم. هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليك وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا

7
00:01:47.700 --> 00:02:06.600
لكن ان عجزت لا تترك الناس اينادونها باسم زوجها في في الجالية المسلمة تعرف انها فلانة بنت فلان تنسب الى ابيها فما عجزنا عنه قانونيا عليه عمليا ان شاء الله