﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:24.700
يقول السائل هل يجوز تقسيم الزكاة؟ وما هو الافضل للتقسيم او اخراجها مرة واحدة؟ وما هو الوقت الافضل للخروج. الاصل ان الزكاة تخرج اذا حلت. وتحقق يوم حصاد. هذا هو الاصل ان الزكاة

2
00:00:24.700 --> 00:00:54.700
تخرج عند حلولها. بمعنى انه يجب اخراج الزكاة. الى هذا الحول فيما له حول. وذلك ان حلول الحول شرط وجوبها شرط كذلك ايضا ايضا الجوع والثمار واتوا حقه يوم حصاده. يجوز تقسيط الزكاة في صورة

3
00:00:54.700 --> 00:01:14.700
وهو اذا كان الانسان يريد يريد يريد تعجيل الزكاة. فلو انسان يقول هناك محتاجون اريد ان اعدل لهم الزكاة لكن لا اريد ان اسلم الزكاة كاملة له. لاني اخشى ان يضيعوها مثلا او ان يسرفوا في انفاقها. لان

4
00:01:14.700 --> 00:01:34.700
مثلا من يعطي الزكاة سفيه او قصر في هذه الحال لا بأس ان تخرج الزكاة في السنة الآتية اه من هذا الشهر مثلا تقدمها سنة وتخرج كل شهر بعض الزكاة

5
00:01:34.700 --> 00:01:54.700
على من تريد ان تعطيه الزكاة تقسطها ان تجعلها كالراتب هذا لا بأس حتى اذا تمت السنة تكون الزكاة قد خرجت فاذا حال الحول ينظر في مالك ينظر في مالك ان كان المال

6
00:01:54.700 --> 00:02:14.700
النفس ما زال فالزكاة كذلك. ان كان المال زاد بنما مثل عروض التجارة واخرجت الزكاة بناء على قدرها في اول الحول ثم زادت فعليك ان تخرج الزيادة. ان كان نقص من الانسان

7
00:02:14.700 --> 00:02:34.700
قدر زكاته مثلا بالف ريال. ثم لما كان من اخر الحول نقصت الى عشرين الف وصار واجب خمس مئة. وقد سلم الف ريال نقول ما اديته من قدر الزكاة هذه زكاة ولي وما زاد فهو صدقة ولا ترجع فيها

8
00:02:34.700 --> 00:02:54.700
عليك ان تخرج الزكاة لانها زكاة مراعاة. زكاة مراعاة. مثل وانسان عنده اب مثلا تساوي مئة الف اخرج الفيروس ثم لما كان اخر العام زادت اصابته بمئتي الف. نقول عليك ان تخرج من الفين وخمسمائة اخرى لان الزكاة

9
00:02:54.700 --> 00:03:14.700
خمسة الاف وهكذا سائر عروض التجارة. الصورة الثانية تقسيط الزكاة بعد حلولها. يعني تقسيط الزكاة قبل حلولها الزكاة بعد حلولها. الانسان حلت زكاتك مثلا في شهر جمادى مثلا او رجب او شعبان. تقول حل الزكاة

10
00:03:14.700 --> 00:03:34.700
هل لي ان اخرجها ان اخرجها؟ على مدار اشهر اؤخرها حتى اعطي المحتاجين؟ يقول جمهور العلماء يقولون لا يجوز تأخير الزكاة بحدودها ولا يجوز تقصيرها الا انه استهدنوا اخراج الزكاة اه تأخير الزكاة لاجل البحث عن

11
00:03:34.700 --> 00:03:54.700
المحتاج لاجل البحث عن المحتاج فقال يجوز ان تقسمها للبحث عن المحتاج. او تنتظر انسان انت معتاد تعطيه الزكاة هذا لا بأس به تأخير يسير لاجل المصلحة. محتاج لو بدا الانسان حلت زكاة عنده الان ويريد ان يجمع المال

12
00:03:54.700 --> 00:04:14.700
الماء اللي هو يرتب من يعطيه فهذا لا بأس به لانه من تمام اداء الزكاة. الحال الثاني ان من يقول ان ان يؤخرها اشهر او على مدار عام بعد حلولها جمهورنا يقول لا تخرج ورواية اخرى عن احمد عن احمد

13
00:04:14.700 --> 00:04:34.700
رحمه الله قيل انها تخرج مقصطة وقد تأولها ابو بكر عبد العزيز رحمه الله على ان المراد بها عند تعجيلها ورده المجد ابن تيمية رحمه الله في شرح محرم وقال ما معناه ان هذا خلاف قول احد

14
00:04:34.700 --> 00:04:54.700
رحمه الله وان ظاهر الرواية احمد انه يجود تقسيط الزكاة بعد حلولها. والاقرب والله اعلم على هذه رحمه على ظاهرها وكما رجح جمع من اهل العلم انها تقصر بعد حلولها هذه الرواية

15
00:04:54.700 --> 00:05:14.700
انه يكون عند الضرورة عند الضرورة. اما اذا لم يكن هناك ضرورة مثل انسان حلت زكاته الان ويقول هناك فقراء مضطرون للزكاة. وهناك فقراء حاجتهم يسيرة. لكن هناك من اشد ضرورة

16
00:05:14.700 --> 00:05:34.700
وانا لو اعطيتم الزكاة ربما لم يؤس التصرف فيها او اريد ان اقسطها عليهم لاجل مصلحتهم ويمكن ان ابادر بصرفها الى فقراء اخرين وان يصلي الى فقراء اخرين مباشرة من اول العام. يقال في هذه الحال لا بأس

17
00:05:34.700 --> 00:05:45.873
على الاظهر لان الزكاة مواساة وهذه المواساة مطلوبة ومن تمام اداء زكاة