﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.100
رجل وصي على ضحايا وهو ينوي الحج هذا العام متمتعا ان شاء الله تعالى. هل يقصر؟ جزاكم الله خيرا اولا في اه الاخذ من الشعر العشر الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي

2
00:00:23.300 --> 00:00:47.850
فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا دل الحديث على ان النهي لمن اراد ان يضحي واما من لم يرد ان يضحي ان يضحي فلا اثم عليه

3
00:00:49.000 --> 00:01:03.300
مثلا دخلت العشر وقال انا والله قد اضحي هالسنة وقد ما ضحى ما ادري والله اضحي او ما اضحي ودخلت العشر هل يقال له لا تأخذ لانك ستضحي الجواب لا

4
00:01:03.350 --> 00:01:20.150
اذا بدأت نيته انه خلاص فيضحي فهنا يمسك. وما قبل ذلك فليس عليه شيء. هذا من جهة. الجهة او الفائدة الثانية في حديث ان الحديث خص المضحي فقط اما من

5
00:01:20.250 --> 00:01:41.900
يضحى عن  واحد بيضحي عنه وعن اهل بيته اهل بيت او بيدخل والديه بيدخل من شاء. من يضحى عنه فلم يرد ذكره في الحديث. فلا اه يمسكون من اسعارهم او ابصارهم واظفارهم. لان هذا الحكم في حق من يضحي

6
00:01:42.000 --> 00:02:05.400
الفائدة الثالثة الوصي ايضا هو قائم بامانة فهو هل هو الذي يضحي؟ او الذي يضحي الميت الذي اوصى به هذه الاضحية الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية. فالوصي او الناظر على الوصية فهذا لا شيء عليه. لو اخذ من

7
00:02:05.400 --> 00:02:29.000
شعره اذا كان هو لا يريد ان يضحي عن نفسه. اذا كانت تضحية يعني آآ وصي على ضحايا لميت فانه لا يجب عليه ان  يمسك عن شعره ذلك له ان يأخذ من شعره لا انه يأخذ صفارة لانه وصي. لكن لو اراد هو ان يضحي عن ميت

8
00:02:29.450 --> 00:02:44.800
اراد ان يضحي في بعض المسائل انتم تسمعون خياف العلماء فيها او بعضهم كذا هي مستنبطة من الدليل من الكتابة والسنة تلاحظ الحديث اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي

9
00:02:44.850 --> 00:03:02.450
لم يذكر اللي يضحى عنه ما ذكر الوصي انما ذكر اللي يريد ان يضحي. فغيره لا يدخل في هذا الحكم. فاذا كان كذلك الوصي فانه اذا دخل مكة او اراد هو انه يفعل افعل ما شاء. هذا من جهة

10
00:03:02.750 --> 00:03:30.000
ومن جهة ثانية لنفرض انه يريد ان يضحي وعنده اضحية وامسك شعره وبشرته وهنا وجاء للميقات يريد ان يحرم فهنا هل يتعارض هذا مع مع امساكه الاول؟ لانه لم يأخذ من شعره ولا بشرته يعني هل يشرع له ان يأخذ؟ تباعا

11
00:03:30.000 --> 00:03:48.950
للسنة او انه لانه يريد ان يضحي فلا يأخذ. الصحيح انه يشرع له ان اه يأخذ من شعر يأخذ شعر عانته يعني يحلق عانته وان ينتف اه ابطه او يحلق اه شعره بطيح ونحو ذلك

12
00:03:50.250 --> 00:04:20.250
لماذا؟ لان هذه سنة تعلقت بوقت وزمان فهي مقدمة على الواسع هذا من جهة والجهة الثانية ان الحاج لا يشرع له في الاصل ان يحج ويخلف في بيته اضحية اذا كان يريد ان يضحي فليجعل اضحيته في المكان الفاضل وهو مكة

13
00:04:20.700 --> 00:04:39.750
اضحية وهنا مسألة ايضا هل الحاج يجمع بين الاضحية والهدي اختلف العلماء فيها والصحيح ان ما ذبحه الحاج في في الحرم في منى او في الحرم فانه يعد هديا ولو سماه هو اضحية والله اعلم