﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:34.650
نقول اذا اخذت عمرة ثم ذهبت الى المدينة ثم جئت فاردت ان تحرم وكان قاصدك زيارة المدينة ثم بعد ذلك اردت ان تحرم لا بأس ان تحرم لانك يعني مررت بالميقات

2
00:00:34.700 --> 00:00:52.300
وجاوزت الميقات فلك ان تحرم بعمرة وان اردت ان تأخذ عمرة عن والدك او والدتك اذا كان ميتا او عاجزا ضعيفا فلا بأس هذا هو اللي ثبتت فيه به السنة نعم اما الوداع

3
00:00:52.550 --> 00:01:06.000
اي ثبت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام. اما الوداع اختلف العلماء فيه الحج واجب للوداع. العمرة فيه خلاف بوجوبها ولكن ليس هنالك دليل بين على وجوب طواف العمر طواف الوداع العمرة

4
00:01:06.100 --> 00:01:22.199
ليس هناك دليل على الحديث من تأملها من تبين له انها خاصة بالحج لا العمرة هذا هو الاظهر واذا وادع الانسان احتياطا فهذا من باب الاحتراز والاحتياط. نعم