السؤال الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز اخذ حبوب ادر الحليب لاجل تبني طفل يتيم وارظاعه ليحل لا بأس ان كان هذه الحول بعول لا ضرر فيها تقرر انها لا ضرر فيها وهناك حاجة مثلا وكلمة تبني هذه لا ينبغي اطلاقها ولا يحسن تبني هذا يعني من سنة الجاهلية ادعوهم لابائهم انما يكون اذا كان اراد تبنيه يعني تبنيه يعني يكون ابن ابن يعني ابن من الرضاعة يعني هذا هو صحيح. ابن له تريد ان يكون كلمة تبني توهم لكن حتى يكون ابنا لها من الرضاع لا بأس ولهذا الصحيح لو ان امرأة بكرا مثلا لم تتزوج فدر لا بنوها مثلا اخذت الطفل او الطفلة جعل يعالج الثدي مثلا حتى ادر مثلا ربما احيانا مع العطف الشديد قد يدر مثلا. قد يقع لمرأة كبيرة مثلا الصحيح انه يحرم وهذا قول الجمهور خلافا للمذهب بشروطه في الحولين خمس رضعات فيكون ابنا لها من رظع لكن ما يكون ابنا لزوجها الذي لم يدر اذا كان هو يكن ابنا لها البنت ما تكون ابنة لزوجها لو ان امرأة مثلا ما تلد وليس لها لبن لا تحمل وهي متزوجة مثلا اخذت حليبا اخذت حبوب ودر اللبن اللبن لم يكن ناتج عن معاشرة بينها وبين زوجها فلا يكون هذا ابنا لزوجها. فاللبن لها ليس لفحل لانها ليس لهن. لكنه يكون على قول الجمهور تكون ربيبته الحقوا ربيب الحقوه ايضا في باب النسب دي الاب النسبي وكذلك يعني في هذا على قول الجمهور فهو يكون اه ابناء زوجتي اذا كان الحقوا الابن من رظاع بالابن من نسب اول بنت من رظاع بالبنت من النسب يعني الربيبة من ربيبة من النسب كالربيبة من من الله عند جماهير العلماء وخالف في ذلك تقي الدين وتلميذ ابن القيم رحمة الله عليهم لكن قول جمالهم اجماعه لا اجماع المقصود انه انها تكون ربي في حكم الربيبة فلا تكون بنتا له فلا بأس بذلك على قول الجمهور ولا يشترط ان يكون اللبن درا عن كما تقدم