رجل على فراش الموت اشترك سابقا في التأمين على الحياة من خلال عمله كمنفعة اضافية باقساط تخصم من دخله الشهري وسترون تسأل هل يكون عائد التأمين على الحياة حلالا لهم ام ماذا عليهم ان يفعلوا به في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا بعد ان اكد حرمة التأمين على الحياة قال انما حرم لكسبه لا تتعدى حرمته الذمة الاولى يا الحرمة تتعلق بطالب التأمين فقط باخينا هذا المريض الذي على فراش الموت اسأل الله ان يغفر له اما ورثته فلهم ان يتمولوا اقساط التأمين فلهم هناؤها او مبلغ التأمين لهم هناءه وعلى الميت تبعته ما حرم لكسبه لا تتعدى حرمته ذمتك اموال منها ما حرم لذاته الخمرة حرم لذاته خنزير لذاته ما فيش حل فيه غير تتلفه فقط لكن ممكن تستخدم اتلافه في حاجة نافعة يعني تطفي بالخمر حريق. ماشي تسلك بالخمرة وكبرت يمشي الحال انت اتلفتها وانتفعت في اتلافها بشيء اخر لكن القصد انهم لا حيلة بالتعامل معها الا باتلافها وبالتخلص منها لكن ما حرم الكسبه ولم يكن مسروقا ولا منهوبا ولا مغصوبا لا تتعدى حرمته ذمة كاسبه لا تتعدى حرمته ذمة كاسبين واحدة كانت بتشتغل مغنية ممسلة راقصة وجمعت من هذا المهنة الحرام ملايين وماتت هذه الاموال لا تتعدى حرمتها الى ورثتها الحرمة تتعلق بكاسبها ان تابت في حياتها نقول لها تخلصي من هذا المال بتوجيهه الى المصارف العامة وهنسيب لك جزء منه تاكلي منه وتشربي وتعيشي حياة معقولة لا وكس ولا شطر لان التوابين احباب الله ولا نريد ان نصد التائبين عن التوبة مش يقول لها كل اموالك حرام واقعدي تحت الكوبري وافتحيهم وافرشي ملاية وتلقي السنت والدرهم والدينار لأ هنسبناها لان هي نفسها جزء من مصارف هذا المال هي نفسها من بين المحاويج الذين ينفق اليهم هذا المال والمال في يدها فهي اولى به من غيرها فتأخذ منه او نستبقي لها منه ما لها ما تقوم حياتها به في غيره واقسم على اه يبقى ما حرم لكسبه ولم يكن مسروقا ولا مغصوبا ولا منهوبا لا تتعدى الحرمة ذمة كاسبه اما المسروقات والمنهوبات والمغصوبات ما فيهاش حل لا تبرأ الذمة الا بارجاعها الى اصحابها او بالتصدق بها نيابة عنهم عند العجز لص تاب الى الله عز وجل رجع الفلوس لاصحابها ما اعرفهمش انا كنت لس قطاع عام كنت بسرق من الاتوبيسات ومن القطارات ومن وسائل النقل العامة قلت بروح ايام العمرة بسرق اسناء الطواف هجيب الناس دول منين؟ مشيوا خلاص في هذه الحالة نقول له ضع هذا المال له في حساب الاخرة ان كنت قد عجزت عن الوصول اليهم لتضعه لهم في حسابات الدنيا الخلاصة ان ورثة صاحب التأمين ان شاء الله وفقا لقرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا انهم يتمولون هذا المال غمه له وغرمه على من قام بالتأمين في حياته والله اعلم اللهم امين هل على الاسرة ان تتصدق بقدر معين من هذا التأمين. طلبا للمغفرة لفقيده. والله ان فعلوا فقد احسنوا وان تصدقوا بالمال كله فقد احسنوا اكسروا اكسر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في فرق بين مقاطع الحقوق وبين مدارج الورع الورع اذا اردت تقول انا المال ده بيني وبينه ربنا تخرجه اسبتا لله تعالى لعل الله ان يتجاوز عن فقدنا فيه. جزاك الله خيرا وان اردت ان تاخز بعضه وتتصدق ببعضه هذه مدارج الورع وفيها يكون تنافس المتنافسين اسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد