﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:18.550
واما حديث ثوب الشورى وحديث ابن عمر عند ابي داوود من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وهذا خبر معلوم وهذا خبر معلوم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:19.200 --> 00:00:45.250
واصح احواله ان يكون موقوفا على ابن عمر وفي اسناده كلام ايضا والعلماء ينهون عن ثياب الشهرة   وهذا لو حالات الحالة الاولى ان يلبس ثوب الشورة بقصد التعاظم والترفع عن الناس والتميز عنهم

3
00:00:47.200 --> 00:01:07.100
هذا محرم بغض النظر عن الحديث لحديث ابن عمر عند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظم في نفسه واغتال في مشيته لقي الله

4
00:01:07.750 --> 00:01:32.100
وهو عليه غضبان الحالة الثانية  ان يلبس ثوب الشهرة غير متقصد لذلك ولكنه عند الناس غريب ويشتهر به يشتهر به بحيث يكون اهل البلد لا يلبسونه وان كان اهل البلاد الاخرى يلبسونها

5
00:01:33.150 --> 00:01:52.500
هذا يتقي ويبتعد عنه ولا يلبس في بلده يلبس في بلد اخر  ولذلك يا رجل الامام احمد رحمه الله في العراق يسأله عن لبس الثوب الاسود في بغداد وقال الامام احمد رحمه الله اما في بلادنا فلا

6
00:01:54.000 --> 00:02:10.450
واما في مكة فلا بأس السبب في هذا ان اهل بغداد كانوا يستنكرونه وكان عندهم هذا اللباس لباس شهرة وقد يعرض هذا الرجل نفسه للغيبة والطعن واللمس والسب ونحو ذلك

7
00:02:10.850 --> 00:02:24.600
وهو في غنى عن هذا له بديل واما قول في مكة فلا بأس لان الناس يهجرون لمكة من اه ديار شتى ولا يستغرب ما يلبسه انسان او ما يفعله الانسان

8
00:02:24.650 --> 00:02:52.000
لان الطبائع متفاوتة وتجتمع كلها في مكة الناس ينظرون ولا يرفعون اليك ابصارهم  الامر الثالث او الحالة الثالثة يلبس ثوبا قد يرفع الناس الي ابصارهم ولكن من مثله لا يستنكر. من مثله لا يستنكر

9
00:02:52.450 --> 00:03:09.100
هذا جائز وسائر لان الناس في هذه الشخصية ما ما يبالون. يعني يغتفرون له بينما هذا الشيء لو لبس غيره صار ثوب شهرة ففي هذه الحالة لا يعد هذا ممنوعا منه

10
00:03:11.550 --> 00:03:39.850
هذا ما يتعلق بالتوبة الشهرة وقلت قبل قليل من حديث ابن عمر في كلام عند ابو داوود. نعم. في السياق القديمة اللي كانت مثل العمائم الوقت الحاضر   العماير طبعا هي من لباسها العادات. ليس من لباس العبادات. ولو سيختلف من بلد الى بلد ومن شخص الى شخص

11
00:03:40.250 --> 00:03:59.850
بمعنى لو قدم شخص الان علينا من بعض البلاد التي يعتادون لبس العمائم كمثلا في السودان يعتدون بسرعة بكثرة كما في الصعيد في مصر يعتدون لبس العمائم بكثرة رجل منه ان دخل عليه وعلى عمامة واذا كان في البلد يعيش الناس بينظرون ليه

12
00:04:00.200 --> 00:04:20.800
ان يعتبرون هذا مقبولة من هذا الشخص ولا يستنكرونه  العمامة رجل من ابناء البلد كان الناس ينظرون الي قد يكون محل لمز وطعن اه فيما بينهم اللباس غير معتاد فيما بينهم

13
00:04:21.850 --> 00:04:37.200
ففي هذه الحالة يختلف من شخص الى شخص ولكن الاصل اه في العمامة ان من العادات ليست من العبادات والانسان يراعي احوال الناس ولا يقول ان ما علي من الناس هذا غير صحيح ما عليك من الناس

14
00:04:37.650 --> 00:04:57.350
قد لابد ان تراعي احوال الناس. ونهج الصحابة رضي الله عنهم علي رضي الله عنه يقول مثلا كما في البخاري يحدث الناس بما يعرفون وهذا ابن مسعود في صحيح الامام مسلم في المقدمة يقول ما انت لمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان فتنة لهم

15
00:04:58.050 --> 00:05:13.550
وسيراعي احوال الناس وحالات الناس وما يتقبلون وما يستنكرون خاصة هذا الامر ليس من الامور التي تقول والله هذي من الواجبات انا ما علي من الناس اذا تعلم انه وهو عادة يترتب عليه منكر اكبر

16
00:05:13.800 --> 00:05:30.350
فلماذا تتسب للناس بالمنكر الاكبر فانت تتقي هذا من باب حفظ ما عليه الناس اما لو اعتاد الناس لبسه اشتهر فيما بينهم فما عاد في احد يستنكرونه في ضرر هذا لا بأس به من العادات لذلك ايضا على قول الصحيح

17
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
اعفاء الشعر مختلف في اهل السنة ام لا؟ الامام احمد يقول سنة ولو نقدر على اتخاذه لاتخذناه لكن القول الاخر ليس بسنة انه من عادات العرب ولا دليل انه سنة والنبي ابقى لان هذي من عادات القوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بيان

18
00:05:50.350 --> 00:06:05.550
عفو شعور حتى يدعي عننا وهذا سنة العادات ليس من باب العيد كذلك اطلاق الازرار دخل الزرار ايضا من باب العادات ليس من باب العبادات مثل هذي الاشياء اذا فعل الانسان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:06.000 --> 00:06:22.650
ومحبة له لا انه على انه سنة يؤجر على هذا آآ الجانب. ولان التأسي نوعان عبادة هذا للسنة وعبادة. وتأسي من باب السلف فعلا على الاطلاق. هل يسمى التأسي العام

20
00:06:22.700 --> 00:06:32.700
وفي العادات وغيرها ما يترتب عليه مثلا محرم اقرأ اه محرم. كمثل شخص يقول تتبع مواطن جلسها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا هذا هو سائل من سؤال البدع

21
00:06:32.700 --> 00:06:46.500
عليه منكرة اكبر وضرر عظيم واو موطن جلس فيه النبي نجلس فيه. نقول هذا غير مشروع. هذا غير مشروع. اما شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فعله بعض الصحابة التي

22
00:06:46.500 --> 00:06:59.400
يفعلونها ولا يترتب على ضرر كعقدي ولم يكن دليل على منعها. فالاصل في ذلك انك تفعل ولا بأس به. كذلك على قول الصحيح خاتم مختلف فيه فيما قال له سنة

23
00:06:59.500 --> 00:07:18.600
وفي من قال نوم باع وفي من قال ان السنة لدي سلطان وهذا اصح الاقوال ان للاسر خاتم سنة لدي السلطان وما عدا يكن من المباحات اما الذهب هذا محرم مطلق لا يجوز للرجل يلبس خاتما من ذهب

24
00:07:18.800 --> 00:07:35.309
يلبس خاتما من فضة. وحتى الحديد مختلف فيه على قول العلماء منهم من اه حرم منهم من كره ومنهم من اباحه فلذلك الانسان يلبس خاتما من اه فضة لا يلبس خاتم حديد ولا خاتما من ذهب